نتائج البحث عن
«إذا أذن السيد فالطلاق بيد العبد»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ.
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ.
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
من أعتقَ عبدًا ولَهُ مالٌ ، فمالُ العبدِ لَهُ ، إلَّا أن يشترطَ السَّيِّدُ مالَهُ ، فيَكونَ لَهُ وقالَ ابنُ لَهيعةَ : إلَّا أن يستثنيَهُ السَّيِّدُ .
مَنْ أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلا أنْ يشترطَ السيدُ مالَهُ ، فيكونَ لهُ . وقال ابنُ لهيعةَ : إلا أنْ يستثنيَهُ السيدُ .
إذا تزوَّج العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه كان عاهرًا .
إذا تَزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سَيِّدِه؛ كان عاهِرًا. .
إذا نكَح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فهو عاهرٌ .
إذا نَكَحَ العَبْدُ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ. .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطلٌ .
إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ كانَ عاهرًا. .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ مولاه فنكاحُه باطل .
لا مزيد من النتائج