نتائج البحث عن
«إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج ، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا قال لامرأتِه أنت طالقٌ إن شاء اللهُ لم تُطلَّقْ وإذا قال لعبدِه أنت حُرٌّ إنَّ شاء اللهُ فإنَّه حُرٌّ .
إذا قال الرجل لامرأَتِهِ : أنتِ طالقٌ : إن شاءَ اللهُ ، لم تُطَلّقْ ، وإذا قال لعبدهِ : أنتَ حُرّ إن شاءَ اللهُ ، فإنه حُرّ .
يا معاذُ ،إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللَّهُ لم تُطلَّق وإذا قالَ لعبدِهِ : أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ فإنَّهُ حرٌّ . .
يا معاذُ بنَ جبلٍ ! إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : أنتِ طالقٌ ، إن شاءَ اللَّهُ ، لم تطلَّقْ ، وإذا قالَ لعبدِهِ : أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ ، فإنَّهُ حُرٌّ .
لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه. .
لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ .
يا معاذُ ما خلقَ اللَّهُ علَى ظهر الأرضِ أحبُّ إليهِ منَ عتاقٍ وما خلقَ اللَّهُ علَى وجهِ الأرضِ أبغضُ إليهِ منَ الطلاقِ فإذا قالَ الرَّجلُ لعبدهِ أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ فَهوَ حرٌّ ولا استثناءَ لَه وإذا قالَ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللَّهُ فلَه استثناؤهُ ولا طلاقَ عليهِ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
طَلاقُ السُّنَّةِ أن يطلِّقَها طاهرًا مِن غيرِ جماعٍ .
من أعتقَ عبدًا ولَهُ مالٌ ، فمالُ العبدِ لَهُ ، إلَّا أن يشترطَ السَّيِّدُ مالَهُ ، فيَكونَ لَهُ وقالَ ابنُ لَهيعةَ : إلَّا أن يستثنيَهُ السَّيِّدُ .
مَنْ أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلا أنْ يشترطَ السيدُ مالَهُ ، فيكونَ لهُ . وقال ابنُ لهيعةَ : إلا أنْ يستثنيَهُ السيدُ .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
عن عبدِ اللهِ قال: طلاقُ السُّنَّةِ: أن يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جِماعٍ. .
عن عبدِ اللهِ قال : طلاقُ السنةِ أن يطلقَها طاهرًا في غيرِ جماعٍ . .
لا مزيد من النتائج