نتائج البحث عن
«إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
من أعتقَ عبدًا ولَهُ مالٌ ، فمالُ العبدِ لَهُ ، إلَّا أن يشترطَ السَّيِّدُ مالَهُ ، فيَكونَ لَهُ وقالَ ابنُ لَهيعةَ : إلَّا أن يستثنيَهُ السَّيِّدُ .
مَنْ أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلا أنْ يشترطَ السيدُ مالَهُ ، فيكونَ لهُ . وقال ابنُ لهيعةَ : إلا أنْ يستثنيَهُ السيدُ .
مَن أعتَق عَبدًا وله مالٌ، فمالُ العَبدِ له، إلَّا أنْ يَشترِطَهُ السَّيِّدُ. .
من أعتقَ عبدًا وله مالٌ فمالُ العبدِ له إلا أن يشترطَهُ السيدُ .
مَن باع عَبدًا وله مالٌ فمالُ العَبدِ له إلَّا أن يَشتَرِطَ السَّيِّدُ .
مَن أعتَقَ عَبدًا وله مالٌ، فمالُ العَبدِ له، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ السَّيِّدُ. .
من أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلَّا أن يشترطَ السَّيِّدُ .
منْ أعتق عبدًا ولهُ مالٌ ؛ فمالُ العبدِ لهُ ؛ إلَّا أنْ يشترطَ السيِّدُ .
مَن أعتَقَ عبدًا وله مالٌ، فمالُ العبدِ له؛ إلَّا أنْ يشترِطَ السيِّدُ. .
لا يتزوَّجُ العبدُ فوق اثنتَيْن .
من أعتق عبدًا وله مالٌ فمالُ العبدِ مالٌ له إلا أن يشترطَه السيدُ .
لا مزيد من النتائج