نتائج البحث عن
«إذا أذن له سيده في الشراء ، فهو ضامن لدينه ، وإذا لم يأذن له فهو في ذمة العبد ،»· 11 نتيجة
الترتيب:
إذا نكَح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فهو عاهرٌ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
إذا خَرَجَ العبدُ مِن دارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سيِّدِه فهو حُرٌّ، وإنْ خَرَجَ بعدَ سيِّده رُدَّ إليه، وإذا خرَجَتِ المرأةُ قَبْلَ زوْجِها تزوَّجَتْ مَن شاءَتْ، وإنْ خرَجَتْ مِن بعدِه رُدَّتْ إليه. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ من استعانَ غلامًا لم يبلغْ خمسةَ أشبارٍ بغيرِ إذنِ أهلِهِ فهو له ضامنٌ فإن بلغَ خمسةَ أشبارٍ فلا ضمانَ عليْهِ وإن استعانَهُ بإذنِ أهلِهِ .
بلفظِ: فهو زانٍ. [أي: في حديثِ: إذا نكَحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مَولاه، فنِكاحُه باطلٌ]. .
"مَن تَزَوَّج بغَيرِ إذنِ سَيِّدِه فهو عاهِرٌ" .
مَن تزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه، فهو عاهِرٌ. .
أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر .
أيُّما عبدٍ نكحَ بغيرِ إذنِ سيدِهِ فهو عاهرٌ .
أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فهو عاهِرٌ. .
أيما عبدٍ تزوج بغيرِ إذنِ سيدهِ ؛ فهو عاهرٌ .
لا مزيد من النتائج