نتائج البحث عن
«إذا أراد الأول فكفارة واحدة ، وإن كان يريد أن يغلظ فلكل يمين كفارة ، والأيمان»· 10 نتيجة
الترتيب:
من جعلَ عليه نَذْرا في معصيةِ اللهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ عليهِ نذْرا فيما لا يُطيقُ فكفارةُ يمينٍ ومن جعل عليهِ نذْرًا لم يسمهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ مالهُ هدْيًا إلى الكعبةِ في أمرٍ لا يريدُ فيهِ وجهَ اللهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ مالهُ في المساكينِ صدقةً في أمرٍ لا يريدُ بهِ وجهَ الله فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ عليهِ المشْيَ إلى بيتِ اللهِ في أمرٍ لا يُريدُ بهِ وجهَ اللهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ عليهِ المشْيَ إلى بيتِ اللهِ في أمرٍ يريد بهِ وجهَ اللهِ فليركبْ ولا يمشِ فإذا أتى مكةَ قضَى نذرهُ ومن جعلَ عليه نذرا للهِ فيما يُريدُ بهِ وجْهَ الله فليتّقِ اللهِ وليَفِ بهِ ما لم يجهدْهُ .
مَن جَعَلَ عليه نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَلَ عليه نَذرًا فيما لا يُطيقُ فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَلَ عليه نَذرًا فيما لم يُسَمِّه فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَلَ مالَه هَدْيًا إلى الكَعبةِ في أمْرٍ لا يُريدُ به وَجهَ اللهِ فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَلَ مالَه في المَساكينِ صَدَقةً في أمْرٍ لا يُريدُ به وَجهَ اللهِ فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَلَ عليه المَشيَ إلى بَيتِ اللهِ في أمْرٍ لا يُريدُ به وَجهَ اللهِ فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَلَ عليه المَشيَ إلى بَيتِ اللهِ تَعالى في أمْرٍ يُريدُ به وَجهَ اللهِ تَعالى فليَركَبْ ولا يَمشِ، فإذا أتى مَكةَ قَضى نَذرَه، ومَن جَعَلَ عليه نَذرًا للهِ تَعالى فيما يُريدُ به وَجهَ اللهِ تَعالى فليَتَّقِ اللهَ وليَفِ به. .
مَن جَعَل عليه نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَل عليه نَذرًا فيما لا يُطيقُ فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَل عليه نَذرًا فيما لم يُسَمِّه فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَل مالَه مُقَرَّبًا إلى الكَعبةِ مِن أمرٍ لا يُريدُ به وَجهَ اللهِ فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَل مالَه في المَساكينِ صَدَقةً في أمرٍ لا يُريدُ به وجهَ اللهِ فكَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَل عليه المَشيَ إلى بَيتِ اللهِ تعالى في أمرٍ لا يُريدُ به وجهَ اللهِ فليَركَبْ ولا يَمشي، فإذا أتى مَكَّةَ قَضى نَذرَه، ومَن جَعَل عليه نَذرًا للهِ تعالى فيما يُريدُ به وَجهَ اللهِ تعالى فليَتَّقِ اللَّهَ وليَفِ به .
إذا قال الرجلُ لأخيه : هلُمَّ أُقامِرْك فقد وجبتْ عليه كفارةُ يمينٍ وإن لم يفعلْ .
إذا قالَ الرَّجلُ لأخيهِ في مجلِسٍ : هلمَّ أقامرْكَ وجبت عليهِ كفَّارةُ يمينٍ وإن لم يفعَلْ .
إذا قال الرجلُ لأخيه في مجلسٍ هَلُمَّ أُقامِرْك فقد وجبتْ عليه كفارةُ يمينٍ وإن لم يفعلْ .
كانَ إذا حلفَ على يمينٍ لا يحنثُ حتى نزلتْ كفارةُ اليمينِ .
كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ يمينٍ .
" كَفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسَمِّه كَفَّارةُ يَمينٍ" .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
لا مزيد من النتائج