حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر واحدة ، وتعتد بحيضة أخرى»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
الراوي
عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/263
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
الراوي
أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1654
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
الراوي
الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 193
الحُكم
ضعيف[فيه] عمرو بن شمر وهو ضعيف، وروي من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أيضا
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3394
الحُكم
صحيحصحيح
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3559
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1471
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/513
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث أبي عمرو الندبي بشر بن حرب عنه، تَفَرَّدَ بهِ أبو حفص العبدي عُمَر بن حفص، عَنه.
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5321
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف طلَّقْتَها؟ قال: ثلاثًا، فقال: في مجلِسٍ واحدٍ؟ قال: نعم. قال: فإنَّما تلك واحِدةٌ، فأرجِعْها إن شِئتَ. قال: فرَجَعَها. فكان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما الطَّلاقُ عِندَ كُلِّ طُهرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/ 184)
الحُكم
صحيح[ثابت]
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/178
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4500
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
طَلَّقَ رُكانةُ بنُ عَبْدِ يَزيدَ امْرَأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ، فحَزِنَ عليها حُزْنًا شَديدًا، قالَ: فسَألَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف طَلَّقْتَها؟ قالَ: طَلَّقْتُها ثَلاثًا، قالَ: فقالَ: في مَجلِسٍ واحِدٍ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: تلك واحِدةٌ فارْجِعْها إن شِئْتَ، فراجَعَها، وكانَ ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما الطَّلاقُ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع · 523
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث
طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغَيَّظَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: مُرْه فليُراجِعْها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضَتِها التي طَلَّقَها فيها، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضَتِها قَبلَ أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكانَ عبدُ اللهِ طَلَّقَها تَطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طَلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [وفي روايةٍ]: قال ابنُ عُمَرَ: فراجَعتُها، وحَسَبتُ لَها التَّطليقةَ التي طَلَّقتُها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1471
الحُكم
صحيح[صحيح]
طلَّقَ ركانةُ بنُ عبدِ يزيدٍ أخو بني مطلبٍ امرأتَهُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزن عليها حزنًا شديدًا قال : فسألَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : كيف طلَّقتها قال : طلَّقتُها ثلاثًا قال : فقال : في مجلسٍ واحدٍ قال : نعم قال : فإنما تلك واحدةً فارْجِعْها إن شئتَ قال : فرجعها فكان ابنُ عباسٍ يرى أنما الطلاقُ عند كلِّ طُهْرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/123
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
طلَّق رُكانةُ بنُ عبدِ يزيدٍ أخو بني مُطلبٍ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزِن عليها حزنًا شديدًا قال فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلَّقتَها قال طلَّقتُها ثلاثًا قال فقال في مجلسٍ واحدٍ قال نعم قال فإنما تلك واحدةٌ فأَرجِعْها إن شئت قال فرجَعها فكان ابنُ عباسٍ يرى إنما الطلاقُ عند كلِّ طهرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/144
الحُكم
صحيححسن بمجموع طريقيه

لا مزيد من النتائج