نتائج البحث عن
«إذا أسر العدو رجلا من المسلمين فاشتراه تاجر سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ما اشتراه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن قتادةَ أنَّ مُكاتبًا أسرَهُ العدوُّ فاشتراهُ رجلٌ فسألَ بَكرُ بنُ قرواشَ عنْهُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ فقالَ لَهُ عليٌّ إن افتَكَّهُ سيِّدُهُ فَهوَ على كتابتِهِ وإن أبى أن يفتَكَّهُ فَهوَ للَّذي اشتراهُ .
أنَّ رجلًا أصاب له العدُوُّ بعيرًا ، فاشتراه رجلٌ منهم ، فجاء به ، فعرفه صاحبُه .
أنَّ رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدوِّ فضربه فأصاب رجلًا من المسلمين ، فقال شريكٌ : قال ابنُ إسحاقَ : عانق رجلٌ منا رجلًا من العدوِّ فضربه فأصاب رجلًا منا فسَلَت وجهَه حتى وقع ذلك على حاجِبَيه وأنفِه ولحيتِه وصدرِه ، فقضى فيه عثمانُ بنُ عفانَ رضيَ اللهُ عنهُ بالديةِ اثنَي عشرَ ألفًا ، وكانت الدراهمُ يومئذٍ وزنَ ستةٍ .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
أنَّ رجلًا أصابَ لَهُ العدوُّ بَعيرًا، فاشتَراهُ رجلٌ منهُم، فجاءَ بِهِ فعرفَهُ صاحبُهُ، فخاصمَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: إن شِئتَ أعطَيتَ عنهُ الَّذي اشترَى بِهِ فَهوَ لَكَ، وإلَّا فَهوَ لَهُ .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، فاحتاجَ، فأخَذَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مَن يَشتَريه مِنِّي، فاشتَراه نُعَيمُ بنُ عبدِ اللهِ بكَذا وكَذا، فدَفَعَه إليه. .
أنَّ رجلًا أعتق غلامًا له عن دَبرٍ فاحتاج فأخذه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : من يشتريه منِّي فاشتراه نُعيمُ بنُ عبدِ اللهِ بكذا وكذا فدفعَه إليه .
كتب عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إلى السائبِ بنِ الأقرعِ : أيُّما رجلٍ من المسلمين وجد رقيقَه ومتاعَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإن وجده في أيدي التجارِ بعدَ ما قُسِم فلا سبيلَ إليه ، وأيُّما حُرٍّ اشتراه التجارُ فرُدَّ عليهم رؤسَ أموالِهم ، فإن الحرَّ لا يُباعُ ولا يُشترى .
أنَّ ابنَ عمرَ اشتكى فاشترى له عُنقودَ عِنَبٍ بدِرهمٍ فجاء مسكينٌ فقال أعطوه إيَّاه ثمَّ خالَف إنسانٌ فاشتراه بدِرهمٍ ثمَّ جاء به إليه فجاء المسكينُ يسألُ فقال أعطوه إيَّاه ثمَّ خالَف إنسانٌ فاشتراه منه بدِرهمٍ فأراد أن يرجِعَ حتَّى مُنِعَ ولو علِم بذلك العُنقودِ ما ذاقه .
أنَّ رجُلًا أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، فاحتاجَ، فأخَذَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مَن يَشتَريهِ مِنِّي؟ فاشتَراهُ منه نُعَيمُ بنُ عبدِ اللهِ بثَمانِ مِئةِ دِرهمٍ، فدَفَع إليه ثَمَنَه. .
من كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يركبْ دابَّةً مِن فَيءِ المسلمينَ [حتى إذا أعجَفها ردَّها إليه، ومَن كان يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يلبسْ ثوبًا من فَيءِ المسلمينَ حتى إذا أخلَقه ردَّه إليه] .
من كان يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يركبْ دابةً من فَيءِ المسلمينَ حتى إذا أعجَفها ردَّها إليه ، ومَن كان يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يلبسْ ثوبًا من فَيءِ المسلمينَ حتى إذا أخلَقه ردَّه إليه .
أنَّ رجلًا من المشركين خرج حاجًّا فلما رجع صادرًا لقيَه رجلٌ من المسلمين فقتلَه ، فأمرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُؤدِّي دِيَتَه إلى أهلِه .
لا مزيد من النتائج