حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أسر العدو مملوكا من المسلمين فظفر المسلمون ، فأصابوا المملوك قال : إن وجده»· 14 نتيجة

الترتيب:
فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/326
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة متروك وقد روي عن عمر وابن عباس من قولهما وفي إسناد كل منهما نظر
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أحرَزَ العَدوُّ فاستَنقَذَه المُسلمونَ مِنهم، إن وجَدَه صاحِبُه قَبلَ أن يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإن وجَدَه قد قُسِمَ فإن شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1879
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة قال الدارقطني: متروك.
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما أحرَزَ العَدُوُّ فاستَنقَذَه المُسلِمونَ منهم: إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/588
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة قال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ
فيما أحرزه العدوُّ فاستنقذه المسلمون منهم ، إن وجد صاحبُه قبل أن يُقسمَ فهو أحقُّ به ، وإن وجده قد قسمَ ، فإن شاء أخذه بالثَّمنِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
ضعيففيه الحسن بن عمارة، وهو واه
فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/351
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة متروك
أنَّها [يعني قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ}] أُنزِلَت بسَبَبِ القَومِ الذين أرادوا من قريشٍ أن يأخُذوا من المُسلِمين غِرَّةً فظَفِر المسلِمون بهم، فعفا عنهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
عبد الله بن مغفل المزني
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 5/80
الحُكم
صحيحإسناده صحيح.
عنِ ابنِ عباسٍ سئلَ عن المملوكِ يتصدقُ بشيءٍ فقالَ : { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا } لا يتصدقُ بشيءٍ إلا أنْ يكونَ في إبلٍ راعيةٍ فأتاهُ رجلٌ قد انقطع عنقُهُ منَ العطشِ يخشى إن لمْ يسقِهِ أن يموتَ , فإنهُ يسقيهِ قال : عن جابرٍ أنَّ المملوكِ لا يتصدقُ بشيءٍ . .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1560
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه المكي ضعفوه
كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون ، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ .
الراوي
رجاء بن حيوة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/112
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لولا أمرانِ لَأحبَبتُ أنْ أكونَ مَملوكًا، وذلك أنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: ما خلَقَ اللهُ عَبدًا يُؤدِّي حَقَّ اللهِ، وحَقَّ سَيِّدِه، إلَّا وَفَّاه اللهُ أجرَه مَرَّتَيْنِ، قال يَزيدُ: إنَّ المَملوكَ لا يَستطيعُ أنْ يَصنَعَ في مالِه شَيئًا. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 9789
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنْهما: أنَّه كان على فرَسٍ يَومَ لَقيَ المُسلِمونَ، وأميرُ المُسلِمينَ يَومَئذٍ خالِدُ بنُ الوليدِ بَعَثَه أبو بَكرٍ، فأخَذَه العَدوُّ، فلَمَّا هُزِمَ العَدوُّ رَدَّ خالِدٌ فرَسَه. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3069
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبي هريرةَ قال : لولا أمرٌ لأحببتُ أن أكونَ مملوكًا وذلك أنَّ المملوكَ لا يستطيعُ أن يصنعَ شيئًا في مالِه ، إنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقولُ : ما خلقَ اللهُ عبدًا يؤدي حقَ اللهِ وحقَ سيدِه إلَّا وافاهُ اللهُ أجرَه مرتينِ . .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 4/2092
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَثَ جيشًا إلى أَوْطاسَ، فلَقُوا عدُوًّا فقاتَلوهم، فظَهَروا عليهم، فأصابوا لهم سَبَايا لهنَّ أزواجٌ في المُشركينَ، فكان المُسلمونَ يتحرَّجونَ مِن غِشْيانِهنَّ، فأنزَلَ اللهُ تبارَكَ وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، أي: هُنَّ لكم حلالٌ إذا مَضَت عِدَدُهنَّ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 10/77
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصالح

لا مزيد من النتائج