نتائج البحث عن
«إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها»· 14 نتيجة
الترتيب:
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى .
أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ .
أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ .
أنَّ امرأةً أسلَمَتْ قبلَ زوجِها وهما نصرانيَّانِ فخَيَّرَهما عمرُ بنُ الخطابِ إن شاءتْ فارقتْهُ وإن شاءتْ أقامتْ عندَهُ .
إذا كان الفرَسُ ضَروبًا فهو مشئومٌ وإذا كانت المرأةُ قد عرفت زوجًا قبلَ زوجِها فحنَّت إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشئومةٌ , وإذا كانت الدَّارُ بعيدةً من المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ . .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ أمَّ حَبيبةَ، فلانَتْ عند ذلك عَرِيكةُ أبي سُفيانَ، واستَرخَتْ شَكِيمتُه في العَداوةِ، وكانت أمُّ حَبيبةَ قد أسلمَتْ وهاجَرَتْ مع زوجِها عُبَيدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ إلى الحبَشةِ، فتَنصَّرَ وأرادَها على النَّصرانيَّةِ، فأبَتْ وصبَرَتْ على دِينِها، ومات زوجُها، فبعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى النَّجاشيِّ فخطَبَها عليه، وساقَ عنه إليها مَهرَها أربعَ مِئةِ دينارٍ، وبلَغَ ذلك أباها فقال: ذلك الفَحْلُ لا يُقدَعُ أنفُه. .
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
أنَّ عَلِيًّا وابنَ مَسعودٍ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قالوا: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتعتَدُّ عِدَّةَ المطَلَّقةِ. .
إذا كان الفَرَسُ حَرونًا فهو مشؤومٌ، وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبلَ زَوجِها فحنَّتْ إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشؤومةٌ، وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً عن المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشؤومةٌ، وإذا كُنَّ بغَيرِ هذا الوَصفِ فهُنَّ مُباركاتٌ .
إذا كان الفرسُ حَرونًا فهو مشئومٌ وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبل زوجِها فحنَّت إلى الزوجِ الأولِ فهي مشئومةٌ وإذا كانت الدارُ بعيدةٌ عن المسجدِ لا يسمعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ وإذا كُنَّ بغيرِ هذا الوصفِ فهنَّ مباركاتٌ .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ .
أسلَمَتْ زينبُ بنتُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قبْلَ زَوْجِها أبي العاصِ بسَنةٍ، ثمَّ أسْلَمَ أبو العاصِ فرَدَّها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بنِكاحٍ جديدٍ. .
لا مزيد من النتائج