حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا خراجها»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ وعليٍّ رضي اللهُ عنهما أنَّهُما قالا إذا أسلمَ وله أرضٌ وضعْنا عنه الجزيةَ وأخذْنا منه خَراجَها
الراوي
محمد بن عبيدالله الثقفي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى بالآثار · 7/345
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
عن عمرَ وعليٍّ رضي اللهُ عنهما أنَّهُما قالا إذا أسلمَ وله أرضٌ وضعْنا عنه الجزيةَ وأخذْنا منه خَراجَها .
الراوي
محمد بن عبيدالله الثقفي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/345
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
حديث : النهيِ عن كِراءِ الأرضِ ببعضِ خراجِها أو بدراهمَ [يعني حديث: نَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لنا نافعًا إذا كانت لأحدِنا أرضٌ أن يعطيَها ببعضِ خَرَاجِها أو بدراهمَ وقالَ إذا كانت لأحدِكم أرضٌ فليمنحْها أخاهُ أو ليزرعْها] .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال
نهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لنا نافعًا إذا كانت لأحدِنا أرضٌ أن نعطيَها ببعضِ خَراجها أو بِدراهمَ وقالَ إذا كانت لأحدِكم أرضٌ فليمنحْها أخاهُ أو ليزرَعْها .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 12/258
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر بن عياش فيه مقال وقال النسائي هو مرسل وهو كما قال
نهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لنا نافعًا إذا كانت لأحدِنا أرضٌ أن يعطيَها ببعضِ خراجِها أو بدراهمَ وقالَ إذا كانت لأحدِكم أرضٌ فلْيمنحْها أخاهُ أو لِيزرعْها .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 4/296
الحُكم
ضعيفضعيف
قَرَأتُ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه إلى أبي موسى: إنَّ أبا عَبدِ اللَّهِ سَألني أرضًا على شاطِئِ دِجلةَ يَفتَلي فيها خَيلَه، فإن كانت ليسَت مَن أرضِ الجِزيةِ، ولا يَجري فيها ماءُ الجِزيةِ، فأعطِها إيَّاه .
الراوي
عوف الأعرابي
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
من أخذَ أرضا من أرضِ الجزيةِ فجعلها في رقبتِهِ ، فقد ولّى الإسلامَ ظهرَهُ .
الراوي
أبو الدرداء
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 10/67
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ [وفيه] عمارة بن أبي الشعثاء، وشيبان بن قيس، وشبيب بن نعيم الكلاعي، ويزيد بن نمران ليسوا بمعروفين، بالنقل
عن أسلمَ قال كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أُمراءِ الأجنادِ أن اختِموا رقابَ أهلِ الجِزيةِ في أعناقِهم .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/104
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجلًا من الشعوبِ أسلمَ فكانت تؤخذُ منه الجزيةُ فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فقال يا أميرَ المؤمنين إني أسلمتُ والجزيةُ تؤخذُ مِني قال لعلك أسلمتَ مُتعوِّذًا فقال أما في الإسلامِ ما يُعيذُني؟ قال بلى قال فكتب عمرُ أن لا تؤخذَ منه الجزيةُ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/100
الحُكم
صحيحإسناده حسن أو قريب منه
كتَب عُمرُ ، رضي اللهُ عنه ، إلى أمراءِ الجزيةِ أن لا يضَعوا الجزيةَ إلا على مَن جرَتْ عليه المواسي ولا يضَعوا الجزيةَ على النساءِ والصبيانِ ، وكان عُمرُ يختمُ أهلَ الجزيةِ في أعناقِهم .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/277
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد موقوف
نَهانا أن نعملَ الأرضَ ببعضِ خراجِها ، وبورِقٍ منقودةٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3989
الحُكم
ضعيفمنكر بذكر الورق
أتيْتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ، فقُلْتُ: بَلَغَنا عنك شيءٌ في المُزارَعةِ، فقال: كان ابنُ عُمَرَ لا يَرى بها بأْسًا حتَّى ذُكِر له عن رافعِ بنِ خَديجٍ فيها حديثٌ، فأتى رافعًا فأخبره رافعٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتى بَني حارثةَ فرأى زرعًا في أرضِ ظُهَيرٍ، فقال: ما أحسَنَ أرضَ ظُهَيرٍ، فقالوا: إنَّه ليس لظُهَيرٍ، فقال: أليستْ أرضَ ظُهَيرٍ؟ فقالوا: بَلى، ولكنَّه أَزْرَع فُلانًا. قال: فرُدُّوا عليه نفقتَه، وخُذوا زرعَكم قال رافعٌ: فردَدْنا عليه نفقتَه وأخَذْنا زرعَنا. قال: سعيدٌ: أَفْقِرْ أخاكَ، أو أَكْرِهِ بالدَّراهمِ. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2670
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى مَجوسِ هجَرَ يعرِضُ عليهِم الإسلامَ ، فمَن أسلم قُبِلَ منهُ ، ومَن لَم يُسْلِمْ ضُرِبَتْ عليهِ الجِزيةَ ، غيرُ ناكِحي نسائهِم ، ولا آكِلي ذبائِحِهم .
الراوي
الحسن بن محمد بن علي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/205
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل جيد الإسناد
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى مجوسِ هَجَرَ يَعرِضُ عليهِمُ الإسلامَ؛ فمَن أسلَمَ قُبِلَ، ومَن أبى ضُرِبَتْ عليه الجِزيةُ، على ألَّا تؤكَلَ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكَحَ لهُمُ امرأةٌ. .
الراوي
الحسن بن محمد بن علي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج