نتائج البحث عن
«إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت ، فعليه الكفارة»· 12 نتيجة
الترتيب:
مَن أشارَ إلى حرامٍ بصيدٍ فعليهِ صيامٌ أو إطعامٌ وإن كان المشيرُ حلالًا .
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
حديث في أكلِ المُحرِمِ لحمَ الصَّيدِ [يعني حديث: عن طلحة بن عبيد الله، قال: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فارتفعت أصواتنا فاستيقظ، فقال: فيم تنازعون؟ قلنا: في لحم الصيد؛ فأمرنا بأكله.] .
أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سئل عن الضبعِ فقال : هي من الصيدِ ، وجعل فيها إذا أصابها المحرمُ كبشًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الضَّبُعِ فقالَ: هيَ مِنَ الصَّيدِ وجَعلَ فيها إذا أصابَها المحرِمُ كبشًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الضَّبعِ فقال هي منَ الصيدِ وجعَل فيها إذا أصابها المُحرِمُ كبشًا مُسِنًّا ويؤكَلُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن الضَّبُعِ؟ فقال: هي مِن الصَّيدِ، وجَعَلَ فيها إذا أصابَها المُحرِمُ كَبشًا مُسِنًّا ويُؤكَلُ. .
الصيدُ يأكلُه المحرِمُ ما لم يصدْه أو يُصَدْ له .
الصَّيدُ يأكلُهُ المُحرمُ ما لم يصِدْه أو يُصادَ لَهُ .
جعلَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في الضبعِ يصيبُه المُحرمُ : كبشًا ، وجعلَهُ منَ الصيدِ .
جَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الضَّبُعِ يُصيبُه المُحرِمُ كَبشًا، وجَعَلَه مِنَ الصَّيدِ. .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ في الضَّبعِ يصيبُهُ المحرمُ كبشًا وجعلَهُ منَ الصَّيدِ .
لا مزيد من النتائج