نتائج البحث عن
«إذا أصابت المحرم جنابة فليصب الماء على رأسه صبا ولا يعركه»· 13 نتيجة
الترتيب:
ليس على الماءِ جَنابةٌ، ولا على الأرْضِ جَنابةٌ، ولا على الثَّوْبِ جَنابةٌ. .
ليسَ على الماءِ جنابةٌ ، ولا على الثوبِ جنابةٌ ، ولا على الأرضِ جنابةٌ .
ليس على الماءِ جَنابةٌ ولا على الأرضِ جَنابةٌ ولا على الثَّوبِ جَنابةٌ .
ليس على الماءِ جَنابةٌ ، ولا على الأرضِ جَنابةٌ ، ولا على الثوبِ جَنابةٌ .
كُنَّا إذا أصابَت إحدانا جَنابةٌ أخَذَت بيَدَيها ثَلاثًا فوقَ رَأسِها، ثُمَّ تَأخُذُ بيَدِها على شِقِّها الأيمَنِ، وبيَدِها الأُخرى على شِقِّها الأيسَرِ. .
عَنِ الأسودِ بنِ يَزيدَ، قال: رَأتني عائِشةُ أُمُّ المُؤمِنينَ أغسِلُ أثَرَ جَنابةٍ أصابَت ثَوبي، فقالت: ما هذا؟ قُلتُ: جَنابةٌ أصابَت ثَوبي، فقالت: لَقد رَأيتَنا وإنَّه يُصيبُ ثَوبَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فما يَزيدُ على أن يَقولَ به هَكَذا، ووصَفَه مَهديٌّ: حَكَّ يَدَه على الأُخرى .
لا تَشرَبوا في نَقيرٍ، ولا مُقَيَّرٍ، ولا دُبَّاءٍ، ولا حَنتَمٍ، ولا مَزادَةٍ، ولكنِ اشرَبوا في سِقاءِ أحدِكم غَيرَ مُسكِرٍ، فإنْ خشيَ شِدَّتَه فليَصُبَّ عليه الماءَ. .
اغتسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ من جنابةٍ فرأى لمعةً بجلدِهِ لم يصبْها الماءُ فعصرَ خصلةً من شعرِ رأسِهِ فأمسَّها ذلك الماءَ .
اغْتَسَلَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن جَنابةٍ، فرأى لُمْعةً بجِلْدِه لم يُصِبْها الماءُ، فعَصَرَ خَصْلةً مِن شَعَرِ رَأسِه، فأَمَسَّها ذلك الماءَ. .
اغتسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ من جنابةٍ فرأى لمعةً بجلدِهِ لم يصبْها الماءُ فعصرَ خصلةً من شعرِ رأسِهِ فأمسَّها ذلك الماءَ . .
المُحْرِمُ إذا لم يكنْ على رأسِه شَعْرٌ يَمُرُّ المُوسَى على رأسِه .
المُحرِمُ إذا لم يكُنْ على رأْسِه شَعرٌ يُمِرُّ المُوسَى على رأْسِه. .
إذا وضعتِ الحلوى بين يدي أحدِكم فلْيصبْ منها ولا يردُّها .
لا مزيد من النتائج