نتائج البحث عن
«إذا أصاب العدو شيئا من متاع المسلمين فهو لصاحبه ما لم يقسم ، فإن اقتسموه فصاحبه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن سليمانَ بنِ يسارٍ وعن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالا : ما أحرز العدوُّ من مالِ المسلمين فاستُنقِذَ فعرَفه أهلُه قبلَ أن يُقسمَ رُدَّ إليهم ، وإن لم يعرِفوه حتى يُقسمَ لم يُردَّ عليهم .
فإن كانَ قضاهُ من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهوَ أسوةُ الغُرماءِ وأيُّما امرئٍ هلكَ وعندهُ متاعٌ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
فإن كان قضاءً من ثمنِها شيئًا ، فما بقيَ فهو أُسوةُ الغُرُماءِ ، وأيُّما امرئٍ هلَك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه ، اقتضى منه شيئًا ، أوَ لمْ يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ .
فإنْ كان قضَى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هلَكَ وعندَه مَتاعُ امرئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه اقْتَضى مِنه شَيئًا أو لم يَقْتَضِ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بقيَ فهو أسوةُ الغرماءِ وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
فإنْ كان قضَاهُ مِن ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرِئٍ بعَيْنِه، اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
فإن كان قد قضاه من مالِه شيئًا فما بقِيَ فهو أسوةُ الغُرماءِ ، وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون ، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ –زاد الروذَباريُّ في روايتِه : وأيُّما امرئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا ، أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ - .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَحوَه، قال: فإنْ كان قَضاهُ مِن ثَمَنِها شَيئًا فما بَقيَ هو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلَكَ وعِندَه مَتاعُ امرِئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ .
لا مزيد من النتائج