نتائج البحث عن
«إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ عمَّنْ قَتلَ وهو محرِمٌ بَقرَةَ الوحشِ وعنِ الإبلِ قال : في بقرَةِ الوحشِ بقَرَةٌ ، وفي الإبلِ بقرَةٌ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : في بقرةِ الوحشِ بقرةٌ ، وفي الأيِّلِ بقرةٌ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في بقرةِ الوحشِ بقرةٌ وفي الأيلِ بقرةٌ .
عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، أنَّه قال: في بَقَرةِ الوَحشِ بَقَرةٌ، وفي الشاةِ مِنَ الظِّباءِ شاةٌ. .
فإذا كانت خمسًا وعشرينَ ففيها بقرةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعينَ ففيها بقرتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في حمَامِ الحَرَمِ : في الحمامةِ شاةٌ ، وفي بيضَتينِ دِرهمٌ ، وفي النَّعامةِ جزورٌ ، وفي البقَرةِ بقرةٌ ، وفي الحِمارِ بقرةٌ .
عنِ ابنِ عباسٍ في حمامِ الحرمِ في الحمامةِ شاةٌ وفي بيضَتينِ درهمٌ وفي النعامةِ جزورٌ وفي البقرةِ بقرةٌ وفي الحمارِ بقرةٌ .
عنِ الصَّحابَةِ أنَّهمْ قَضَوْا في حِمارِ الوحْشِ وبقَرَةٍ بقرَةً .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قضى في حمارِ الوحشِ وبقَرِه بقرةً .
عنِ ابنِ عُمرَ في القارِنِ لا يجزِئُهُ إلا بَدَنَةٌ وهي جَزورٌ أو بقرةٌ ولا يجزِئُهُ شاةٌ .
عنِ ابنِ عباسٍ إذ سأَله عن : ما استَيسَر من الهديِ، فقال : جَزورٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ أو شِركٌ في دَمٍ .
أنَّ رجلًا اعتمر فغشِيَ امرأتَه قبل أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ بعد ما طاف بالبيتِ فسُئلَ ابنُ عباسٍ قال فديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ فقلتُ فأيُّ ذلك أفضلُ قال جزورٌ أو بقرةٌ قلتُ فأيُّ ذلك أفضلُ قال جزورٌ .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، قالَ فيه: "وفَرائِضُ صَدَقةِ البَقَرِ ليس فيما دونَ ثَلاثينَ بَقَرةً، فإذا بَلَغَتِ الثَّلاثينَ ففيها فَحْلٌ جَذَعٌ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ ففيها بَقَرةٌ مُسِنَّةٌ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتِّينَ ففيها تَبيعانِ. .
في كل خمس من البقر شاه ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، قال الزهري : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة ، قال معمر : قال الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال النبي صلى الله عليه وسلم : في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين بقرة بقرة ، أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، في كُلِّ خَمسٍ من البَقَرِ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، قال: الزُّهْريُّ: وإذا كانت خمسًا وعِشرينَ، ففيها بَقَرةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربعينَ بَقَرةً بَقَرةً، قال مَعمَرٌ: قال الزُّهْريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ، وفي كُلِّ أرْبعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ، إنَّ ذلك كان تخفيفًا لأهْلِ اليَمَنِ، ثم كان هذا بعدَ ذلك. .
لا مزيد من النتائج