حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ عمَّنْ قَتلَ وهو محرِمٌ بَقرَةَ الوحشِ وعنِ الإبلِ قال : في بقرَةِ الوحشِ بقَرَةٌ ، وفي الإبلِ بقرَةٌ .
الراوي
[الضحاك بن مزاحم]
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 7/425
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : في بقرةِ الوحشِ بقرةٌ ، وفي الأيِّلِ بقرةٌ .
الراوي
الضحاك بن مزاحم
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في بقرةِ الوحشِ بقرةٌ وفي الأيلِ بقرةٌ .
الراوي
الضحاك بن مزاحم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 4/241
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله موثقون لكنه منقطع
عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، أنَّه قال: في بَقَرةِ الوَحشِ بَقَرةٌ، وفي الشاةِ مِنَ الظِّباءِ شاةٌ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 7/272
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
فإذا كانت خمسًا وعشرينَ ففيها بقرةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعينَ ففيها بقرتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةٌ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في حمَامِ الحَرَمِ : في الحمامةِ شاةٌ ، وفي بيضَتينِ دِرهمٌ ، وفي النَّعامةِ جزورٌ ، وفي البقَرةِ بقرةٌ ، وفي الحِمارِ بقرةٌ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/393
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عباد بن يعقوب الرواجني من رجال البخاري ، لكنه رافضي داعية
عنِ ابنِ عباسٍ في حمامِ الحرمِ في الحمامةِ شاةٌ وفي بيضَتينِ درهمٌ وفي النعامةِ جزورٌ وفي البقرةِ بقرةٌ وفي الحمارِ بقرةٌ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 4/241
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنِ الصَّحابَةِ أنَّهمْ قَضَوْا في حِمارِ الوحْشِ وبقَرَةٍ بقرَةً .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/394
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمشهور عنهم
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قضى في حمارِ الوحشِ وبقَرِه بقرةً .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1049
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف عليه عن عمر
عنِ ابنِ عُمرَ في القارِنِ لا يجزِئُهُ إلا بَدَنَةٌ وهي جَزورٌ أو بقرةٌ ولا يجزِئُهُ شاةٌ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/165
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
عنِ ابنِ عباسٍ إذ سأَله عن : ما استَيسَر من الهديِ، فقال : جَزورٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ أو شِركٌ في دَمٍ .
الراوي
أبو جمرة نصر بن عمران
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الأجوبة المستوعبة · 187
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا اعتمر فغشِيَ امرأتَه قبل أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ بعد ما طاف بالبيتِ فسُئلَ ابنُ عباسٍ قال فديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ فقلتُ فأيُّ ذلك أفضلُ قال جزورٌ أو بقرةٌ قلتُ فأيُّ ذلك أفضلُ قال جزورٌ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 4/233
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، قالَ فيه: "وفَرائِضُ صَدَقةِ البَقَرِ ليس فيما دونَ ثَلاثينَ بَقَرةً، فإذا بَلَغَتِ الثَّلاثينَ ففيها فَحْلٌ جَذَعٌ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ ففيها بَقَرةٌ مُسِنَّةٌ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتِّينَ ففيها تَبيعانِ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/164
الحُكم
ضعيفأبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته
في كل خمس من البقر شاه ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، قال الزهري : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة ، قال معمر : قال الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال النبي صلى الله عليه وسلم : في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين بقرة بقرة ، أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/99
الحُكم
ضعيف الإسنادموقوف منقطع، وروي من وجه آخر منقطعاً
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، في كُلِّ خَمسٍ من البَقَرِ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، قال: الزُّهْريُّ: وإذا كانت خمسًا وعِشرينَ، ففيها بَقَرةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربعينَ بَقَرةً بَقَرةً، قال مَعمَرٌ: قال الزُّهْريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ، وفي كُلِّ أرْبعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ، إنَّ ذلك كان تخفيفًا لأهْلِ اليَمَنِ، ثم كان هذا بعدَ ذلك. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 110
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات

لا مزيد من النتائج