نتائج البحث عن
«إذا أصاب المسلمون السلاح والدواب فأرادوا أن يستعينوا به واحتاجوا فلا بأس به»· 14 نتيجة
الترتيب:
كنا نغزو مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيصومُ بعضُنا ويفطرُ بعضُنا فلا يَعيبُ المُفطرُ على الصائمِ ولا الصائمُ على المُفطرِ فيرَون أنَّ من كانت به قُوَّةٌ فلا بأسَ أن يصومَ ومن كان به ضعفٌ فلا بأسَ أن يُفطِرَ .
إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَ اثنانِ دونَ واحدٍ قال فقلت لابنِ عمرَ فإذا كانوا أربعةً قال فلا بأسَ به .
إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَتناجَ اثنانِ دُونَ واحدٍ، قال: فقلْتُ لابنِ عُمرَ: فإذا كانوا أَربعةً؟ قال: فلا بأْسَ بهِ. .
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما وُزِنَ مِثلٌ بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كِيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلف النَّوعانِ فلا بَأسَ به" .
ما وُزٍنَ مِثْلٌ بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا وما كيلَ فمثلُ ذلكَ فإذا اختلفَ النوعانِ فلا بأسَ بهِ .
ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
ما وُزِنَ فمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، إذا كان نَوْعًا واحِدًا ، وما كِيلَ فَمثلُ ذلكَ ، فإذا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فلا بأسَ بِه .
ما وُزِنَ: مِثْلٌ بمِثْلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كِيلَ: فمِثْلُ ذلكَ، فإذا اختلَف النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
"كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، فقالَ له رَجُلٌ: إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أَكثَرْنا مِنه سَكِرْنا، قالَ: "ليس كذلك، إذا شَرِبَ تِسْعةً فلم يَسكَرْ فلا بَأسَ به، وإذا شَرِبَ العاشِرَ فسَكِرَ فهو حَرامٌ". .
من أدخلَ فرسًا بينَ فرسينِ فإن كانَ يؤمَنُ أن يسبَقَ فلا خيرَ فيهِ وإن كانَ لا يؤمنُ أن يسبقَ فلا بأسَ به .
مَن أَدْخَلَ فَرَسًا بين فَرَسَيْنِ ؛ فإن كان يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَ ؛ فلا خَيْرَ فيه ، وإن كان لا يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَ ؛ فلا بأسَ به . .
مَن أدخَل فرَسًا بين فرَسَيْنِ، فإن كان يؤمَنُ أن يَسبِقَ فلا خيرَ فيه، وإنْ كان لا يؤمَنُ أنْ يَسبِقَ فلا بأسَ به. .
أنَّ أبيَّ بنَ كعبٍ غدَّاهُ رجلٌ كانَ يقرئُهُ القرآنَ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إن كانَ شيءٌ يُتحفُكَ بِهِ فلا خيرَ فيهِ، وإن كانَ من طعامِهِ وطعامِ أَهْلِهِ فلا بأسَ به .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَذَعِ، فقال: ضَحِّ به؛ فلا بأسَ به. .
لا مزيد من النتائج