حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أصاب سنه ولم يثغر ففيه حكم»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فلَه أجرانِ، وإذا حَكَمَ فاجتَهَدَ ثُمَّ أخطَأ فلَه أجرٌ .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 7352
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فلَه أجرانِ، وإذا حَكَمَ فاجتَهَدَ ثُمَّ أخطَأ فلَه أجرٌ. .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1716
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا حكَم الحاكمُ فاجتَهَد ثمَّ أصاب فله أجرانِ وإذا حكَم فاجتَهَد ثمَّ أخطأ فله أجرٌ .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 3/292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن عمرو بن العاص إلا بهذا الإسناد تفرد به يزيد بن الهاد
إذا حكَمَ الحاكمُ واجتَهَدَ، ثُم أصابَ؛ فله أجْرانِ، وإذا حكَمَ واجتَهَدَ، ثُم أخطَأَ؛ فله أجْرٌ. .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17816
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا حكَم الحاكمُ، واجتهَد، ثمَّ أصاب، فلهُ أجْرانِ، وإذا حكَم، واجتهَد، ثمَّ أخطأ، فلهُ أجْرٌ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 53
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
الراوي
عبد اللهُ بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 4/ 186
الحُكم
صحيحثابت إلى عمرو بن شعيب، وعمرو مختلف فيه
قال المَروذيُّ: فأَرَيْتُ أبا عبدِ اللهِ كتابًا لإسحاقَ بنِ داودَ في الملاحمِ، وفيه ذِكرُ المواقيتِ: إذا كان سَنةُ كذا، ففيه كذا. .
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المنتخب من العلل للخلال · 252
الحُكم
ضعيفهذه موضوعة
ما أخذَ في أكمامِه فاحتُملَ فثمنُه ومثلُه معَه وما كانَ منَ الجرينِ ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنِّ وإن أكلَ ولم يأخذ فليسَ عليهِ قالَ الشَّاةُ الحريسةُ منهنَّ يا رسولَ اللَّهِ قالَ ثمنُها ومثلُه معَه والنَّكالُ وما كانَ في المراحِ ففيهِ القطعُ إذا كانَ ما يأخذُ من ذلِك ثمنَ المجنِّ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2120
الحُكم
صحيححسن
من أصاب بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ ؛ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فلا شيءَ عليه, ومن خرج بشيءٍ منه ؛ فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ, ومن سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ, فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ ؛ فعليه القَطْعُ, وذكر في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذكره غيرُه, قال : وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ ؛ فعَرِّفْها سنةً, فإن جاء صاحبُها فادفَعْها إليه, وإن لم يأتِ ؛ فهو لك, وما كان في الخَرَابِ العادِيِّ ؛ ففيه وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 2970
الحُكم
صحيحإسناده حسن
وإن أكلَ ولم يأخذْ فليس عليه قال الشاةُ الحريشةُ منهنَّ يا رسولَ اللهِ قال ثمنُها ومثلُه معه والنَّكالُ وما كان في المَراحِ ففيه القطعُ إذا كان ما يُؤخذُ منه ثمنُ المِجَنِّ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/69
الحُكم
صحيحطريقه صحيحة على عمرو بن شعيب
أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خبنةً فلا شيءَ عليهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مثليهِ والعقوبةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجرينَ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطع وذكرَ في ضالَّة الإبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في الطَّريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفَها سنةً فإن جاءَ صاحبُها فادفعْها إليهِ وإن لم يأتِ فهوَ لكَ وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/227
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
مَن ذَبَحَ بعدَ الصلاةِ تَمَّ نُسُكُهُ ، و أصابَ سُنةَ المسلِمينَ .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6241
الحُكم
صحيحصحيح
من أَكَلَ بفمِهِ ولم يتَّخِذ خُبنةً فليسَ عليهِ شيءٌ ومن وَجدَ قدِ احتملَ ففيهِ ثمنُهُ مرَّتينِ وضَربُ نَكالٍ فما أخذَ مِن جرانِهِ ففيهِ القَطعُ إذا بلغَ ما يؤخَذُ مِن ذلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ما نَجِدُ في السَّبيلِ العامِرِ منَ اللُّقطةِ قالَ عرِّفها حَولًا فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا فَهيَ لَكَ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ما نجدُ في الخَربِ العاديِّ قالَ فيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 11/142
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المِعراضِ، فقال: إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصابَ بعَرضِه فقَتَلَ فلا تَأكُلْ؛ فإنَّه وَقيذٌ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أُرسِلُ كَلبي وأُسَمِّي، فأجِدُ معهُ على الصَّيدِ كَلبًا آخَرَ لَم أُسَمِّ عليه، ولا أدري أيُّهما أخَذَ؟ قال: لا تَأكُلْ، إنَّما سَمَّيتَ على كَلبِكَ ولَم تُسَمِّ على الآخَرِ. .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2054
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج