نتائج البحث عن
«إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه ، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه أُصِيبت عينُه يومَ أُحُدٍ فسالت حَدَقتُه على وجنتِه ، فأرادوا أن يقطعوها ، فسألوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : لا ، فدعا به فغمز عينَه براحتِه ، فكان لا يدري أيَّ عينَيْه أُصِيبتْ . .
أُصِيبتْ عينُهُ يومَ بَدْرٍ، فسالت حدَقتُهُ على وَجْنتِهِ، فأرادوا أن يَقطَعوها، فسأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: لا، فدعَاه، فغمَز حدَقتَهُ براحتِهِ، فكان لا يدري أيُّ عينَيْهِ أُصِيبَتْ .
أنَّ عثمانَ قضى في أعورٍ أُصيبتْ عينُه الصحيحةُ الدِّيةَ كاملةً .
أنه أُصيبَتْ عينُهُ يومَ بدْرٍ فسالَتْ حدَقَتُهُ على وجْنَتِهِ فأرادوا أنْ يقْطَعُوها فسألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لا فدَعَا به فغمَزَ حدقَتَهُ براحتِهِ فكان لا يَدْرِي أيَّ عينَيْهِ أُصِيبَتْ .
كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ .
إن قتادةَ بن النُعمانِ أُصيبتْ عينهُ يومَ بدرٍ فسالتْ حدقتهُ على وجنتهِ فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : لا ، فدعا به فغمرَ حدقتهُ براحتهِ ، فكان لا يدْرِي أي عينيهِ أُصيبتْ .
عن قَتادةَ بنِ النُّعْمانِ، أنَّه أُصيبَتْ عَينُه يومَ بَدرٍ، فسالتْ حَدَقتُه على وَجْنَتِه، فأرادوا أنْ يَقطَعوها، فسَألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: لا. فدَعاه، فغَمَزَ حَدَقتَه براحَتِه، فكان لا يَدري أيَّ عَينَيه [أُصيبَتْ] .
عن قتادةَ بنِ النُّعمانِ أنَّه أُصِيبَت عينُه يومَ بدرٍ فسالت حدقتُه على وَجْنتِه فأرادوا أن يقطَعوها فسأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لا فدَعا به فغمَر حدقتَه براحتِه فكان لا يدري أيَّ عينَيْه أُصِيبَت .
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى في عينِ جملٍ أُصيبَت بنصفِ ثمنِه ثمَّ نظر إليه بعدُ فقال ما أراه نقُصَ من قوَّتِه ولا من هدايتِه فقضَى فيه بِرُبُعِ ثمنِه .
إذا كانت لك مِئَتا دِرهَمٍ، وحالَ عليهم الحَولُ، ففيها خمسةُ دراهِمَ، وساقَ الحديثَ، وفيه بعدَ قولِه: ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقول: فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَولُ. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ .
عن قَتادةَ بنِ النُّعْمانِ، أنَّه أُصيبَتْ عَينُه يومَ أُحُدٍ، فوَقَعَتْ على وَجْنَتِه، فرَدَّها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصَحَّ عَينَيه. .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج