حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أصيب الرجل بجراحة فاقتص من صاحبه ، كانت دية المقتص منه على عاقلة القاص»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقد وجَأَه رجلٌ بقَرنٍ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ ، قال : نعم ، ثم أتاه فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ ، ثم أتى الثالثةَ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي فاقتصَّ له ، فبرأ المُقتصُّ منه وبقِيَ برِجلِ المُقتصِّ له عَرجٌ ، فقال يا نبيَّ اللهِ برِجْلي عَرَجٌ فاقتصَّ لي ، فقال : اذهَبْ فقد اقتَصَّيْنا لك .
الراوي
محمد بن طلحة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 330
الحُكم
صحيحهذا أسنده ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر وهم فيه ، والأول أصح . أظنه لم يحدث به إلا بالكوفة والصحيح حديث محمد بن طلحة
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [وقد وجَأَه رجلٌ بقَرنٍ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ، قال : نعم، ثم أتاه فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ، ثم أتى الثالثةَ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي فاقتصَّ له، فبرأ المُقتصُّ منه وبقِيَ برِجلِ المُقتصِّ له عَرجٌ، فقال يا نبيَّ اللهِ برِجْلي عَرَجٌ فاقتصَّ لي، فقال : اذهَبْ فقد اقتَصَّيْنا لك] .
الراوي
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 66
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال: مَنِ اطَّلَع على قومٍ فأَصابوهُ بجِراحةٍ فلا دِيَةَ له. .
الراوي
الحسن
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2/ 397
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات، لكن فيه انقطاع
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
أنَّ امرأتَيْن من هُذَيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرَى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ , فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المقتولِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأ زوجَها وولدَها , فقال : عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنا ؛ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
[جابر بن عبدالله]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 415
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف
"أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكلٍّ واحِدةٍ مِنهما زَوجٌ وولَدٌ، فجَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ميراثُها لزَوجِها ووَلَدِها" .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/306
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلَتْ إحْداهُما الأخرى، ولكُلِّ واحدٍ منهما زَوجٌ ووَلَدٌ، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1634/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مجالد لا يحتج به
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4575
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ قتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَدٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأَ زوجَها وولَدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصحح لغيره
أنَّ امْرَأتَينِ مِن هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْداهما الأخرى، ولكلِّ واحِدةٍ مِنهما زَوْجٌ ووَلَدٌ، قالَ: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوْجَها ووَلَدَها، قالَ: فقالَ عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 3/237
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد
أن امرأتين من هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ وبَرَّأَ زوجَها وولدَها قال فقال عاقلةُ المقتولةِ مِيراثُها لنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لا مِيراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/242
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ ، وبرَّأ زوجَها وولدَها ، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجالد ضعفوه
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/442
الحُكم
ضعيفلا يصح
ديَّةُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/95
الحُكم
ضعيفروي من وجه آخر وفيه ضعف

لا مزيد من النتائج