نتائج البحث عن
«إذا أصيب الرجل بجراحة فاقتص من صاحبه ، كانت دية المقتص منه على عاقلة القاص»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقد وجَأَه رجلٌ بقَرنٍ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ ، قال : نعم ، ثم أتاه فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ ، ثم أتى الثالثةَ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي فاقتصَّ له ، فبرأ المُقتصُّ منه وبقِيَ برِجلِ المُقتصِّ له عَرجٌ ، فقال يا نبيَّ اللهِ برِجْلي عَرَجٌ فاقتصَّ لي ، فقال : اذهَبْ فقد اقتَصَّيْنا لك .
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [وقد وجَأَه رجلٌ بقَرنٍ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ، قال : نعم، ثم أتاه فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ، ثم أتى الثالثةَ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي فاقتصَّ له، فبرأ المُقتصُّ منه وبقِيَ برِجلِ المُقتصِّ له عَرجٌ، فقال يا نبيَّ اللهِ برِجْلي عَرَجٌ فاقتصَّ لي، فقال : اذهَبْ فقد اقتَصَّيْنا لك] .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال: مَنِ اطَّلَع على قومٍ فأَصابوهُ بجِراحةٍ فلا دِيَةَ له. .
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ .
أنَّ امرأتَيْن من هُذَيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرَى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ , فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المقتولِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأ زوجَها وولدَها , فقال : عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنا ؛ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ميراثُها لزوجِها وولدِها .
"أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكلٍّ واحِدةٍ مِنهما زَوجٌ وولَدٌ، فجَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ميراثُها لزَوجِها ووَلَدِها" .
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها .
أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلَتْ إحْداهُما الأخرى، ولكُلِّ واحدٍ منهما زَوجٌ ووَلَدٌ، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها. .
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ قتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَدٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأَ زوجَها وولَدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها. .
أنَّ امْرَأتَينِ مِن هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْداهما الأخرى، ولكلِّ واحِدةٍ مِنهما زَوْجٌ ووَلَدٌ، قالَ: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوْجَها ووَلَدَها، قالَ: فقالَ عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها. .
أن امرأتين من هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ وبَرَّأَ زوجَها وولدَها قال فقال عاقلةُ المقتولةِ مِيراثُها لنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لا مِيراثُها لزوجِها وولدِها .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ ، وبرَّأ زوجَها وولدَها ، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
ديَّةُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ .
لا مزيد من النتائج