نتائج البحث عن
«إذا أصيب الرجل خطأ ، فأصيبت عيناه ، وأنفه ، فديتان ، وإن قطعت أنثياه ، وذكره»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحارِبًا فأخافَ السَّبيلَ وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ، وإنْ هو أخَذَ المالَ وقَتَلَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ وصُلِبَ، وإنْ هو قَتَلَ ولم يأخُذِ المالَ قُتِلَ، وإنْ هو أخافَ السَّبيلَ ولم يأخُذِ المالَ نُفِيَ. .
«اعْرِفوا أَنْسابَكُمْ تَصِلوا أَرْحامَكُمْ؛ فإنَّه لا قُرْبَ لِرَحِمٍ إذا قُطِعَتْ وإنْ كانتْ قَريبَةً، ولا بُعْدَ لها إذا وُصِلَتْ وإنْ كانت بَعيدةً». .
اعرِفُوا أنسابَكم، تَصِلوا أرحامَكم؛ فإنَّه لا قُرْبَ للرحمِ إذا قُطِعَتْ وإنْ كانتْ قريبةً، ولا بُعْدَ بها إذا وُصِلَتْ وإنْ كانتْ بعيدةً. .
اعرِفوا أنسابَكم تَصِلوا أرحامَكم ، فإنَّهُ لا قُربَ لرَحِمٍ إذا قطعت وإن كانت قريبةً ، ولا بُعدَ لَها إذا وُصِلت وإن كانت بعيدةً .
إذا خرج الرَّجلُ محاربًا فأخافَ الطَّريقَ وأخذَ المالَ قطِعَتْ يداهُ ورِجلاهُ من خلافٍ ، وإذا أخذَ المالَ وقتلَ قُطعَتْ يدُهُ ورِجلُهُ وصُلِبَ ، وإذا قتلَ ولم يأخذْ المالَ قُتِلَ ، وإذا أخافَ الطَّريقَ ولم يأخذْ مالًا ولم يقتلْ نُفِيَ .
إذا قُطعت يدُ السارقِ وقعت في النارِ ؛ فإن تاب استشْلاها ، وإن لم يَتُبْ تبعها .
كان إذا سجَدَ أمكَنَ جَبهَتَه وأنْفَه مِن الأرضِ. .
إذا قُطِعَتْ يدُ السارقِ وَقعتْ في النارِ فإنْ تابَ اسْتَشلاها ، وإنْ ماتَ ولمْ يتبْ تَبِعَها .
إذا قطعتَ يدَ السارقِ وقعتْ في النارِ ، فإن تابَ استشلاها وإن ماتَ ولم يتبْ تبعَها .
لمَّا أُصيبَ جعفرُ بنُ أبي طالبٍ، أتى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أسماءَ، فقال لها: أخْرِجي إليَّ ولدَ جعفرٍ، فخَرَجوا إليه، فضَمَّهم إليه وشَمَّهم، قال: فدمَعَت عَيناهُ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، أُصِيبَ جعفرٌ؟ قال: نعمْ، أُصِيبَ اليومَ. فرجَعَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى مَنزلِه، فقال: إنَّ بأهلِ جَعفرٍ شُغلًا عن أنفُسِهم، فاصْنَعوا لهم طعامًا، فابْعَثوا به إليهم. قال عبدُ اللهِ بنُ أبي بَكرٍ: فما زالت سُنَّةً حتَّى ترَكَها النَّاسُ. .
لَعَن اللهُ السَّارقَ؛ يَسرِقْ بَيضةً قُطِعت يَدُه، وإنْ سَرَق حبْلًا قُطِعت يَدُه. .
حديث: إذا صلَّى الرَّجُلُ ولم يجِدْ ما يَستُرُه فلْيَخُطَّ خَطًّا [، ولا يضرُّهُ ما مرَّ بينَ يديهِ] .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال أحمد بن حنبل- أن يجلِسَ الرجُلُ في الصلاةِ وهو معتَمِدٌ على يدِه، وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصلاِة، وقال ابن رافعٍ: نهى أن يصلِّيَ الرجُلُ وهو معتمِدٌ على يَدِه، وذَكَره في بابِ الرَّفعِ مِن السجودِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يديه إذا نهض في الصَّلاةِ .
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ - أن يجلِسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وهوَ معتمِدٌ على يدِهِ وقالَ ابنُ شَبُّوَيهِ نهى أن يعتَمِدَ الرَّجلُ على يدِهِ في الصَّلاةِ وقالَ ابنُ رافعٍ نهى أن يصلِّيَ الرَّجلُ وهوَ معتمِدٌ على يدِه وذكرَهُ في بابِ الرَّفعِ منَ السُّجودِ وقالَ ابنُ عبدِ الملِكِ نهى أن يعتَمِدَ الرَّجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصَّلاةِ .
لا مزيد من النتائج