نتائج البحث عن
«إذا أظلتهم الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قبل أي جهة كانوا رجالا أو ركبانا ركعتين»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ كانَ إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخَوفِ قالَ يتقدَّمُ الإمامُ وطائفةٌ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً وتَكونُ طائفةٌ منهم بينَهُ وبينَ العدوِّ ولم يصلُّوا فإذا صلَّى الَّذينَ معَهُ رَكْعةً استَأخَروا مَكانَ الَّذينَ لم يصلُّوا ولا يُسلِّمونَ ويتقدَّمُ الَّذينَ لم يُصلُّوا فيُصلُّونَ معَهُ رَكْعةً ثمَّ يَنصرِفُ الإمامُ وقد صلَّى رَكْعَتينِ فتقومُ كلُّ واحِدةٍ منَ الطَّائفتينِ فيُصلُّونَ لأنفُسِهِم رَكْعةً بعدَ أن ينصَرفَ الإمامُ فتَكونُ كلُّ واحدةٍ منَ الطَّائفتينِ قَد صلُّوا رَكْعتينِ فإن كانَ خَوفًا أشدَّ مِن ذلِكَ صلُّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم أو رُكبانا مُستَقبِلي القِبلَةَ أو غيرَ مُستقبلِيها .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ إذا سُئلَ عن صلاةِ الخوفِ قالَ يتقدَّمُ الإمامُ بطائفةٍ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً وتَكونُ طائفةٌ منهم بينَهُ وبينَ العدوِّ لم يصلُّوا فإذا صلَّى الَّذينَ معَهُ رَكْعةً استأخروا مَكانَ الَّذينَ لم يصلُّوا ولا يسلِّمونَ ويتقدَّمُ الَّذينَ لم يصلُّوا فيصلُّونَ معَهُ رَكْعةً ثمَّ ينصرفُ الإمامُ وقد صلَّى رَكْعتينِ فيقومُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ فيصلُّونَ لأنفسِهِم رَكْعةً رَكْعةً بعدَ أن ينصرفَ الإمامُ فيَكونُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ قد صلَّوا رَكْعتينِ فإن كانَ خوفًا هوَ أشدُّ من ذلِكَ صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم أو رُكْبانًا مستقبلي القبلةِ أو غيرَ مستقبِليها قالَ مالِكٌ قالَ نافعٌ لا أرى ابنَ عمرَ حدَّثَهُ إلَّا عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان إذا سُئِلَ عن صَلاةِ الخَوفِ، قال: يَتَقدَّمُ الإمامُ وطائِفةٌ مِنَ النَّاسِ، فيُصَلِّي بهِمُ الإمامُ رَكعةً، وتَكونُ طائِفةٌ منهم بينَهم وبينَ العَدوِّ لَم يُصَلُّوا، فإذا صَلَّى الذينَ معهُ رَكعةً استَأخَروا مَكان الذينَ لَم يُصَلُّوا، ولا يُسَلِّمونَ، ويَتَقدَّمُ الذينَ لَم يُصَلُّوا فيُصَلُّونَ معهُ رَكعةً، ثُمَّ يَنصَرِفُ الإمامُ وقد صَلَّى رَكعَتَينِ، فيَقومُ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ فيُصَلُّونَ لأنفُسِهم رَكعةً بَعدَ أن يَنصَرِفَ الإمامُ، فيَكونُ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ قد صَلَّى رَكعَتَينِ، فإن كان خَوفٌ هو أشَدَّ مِن ذلك صَلَّوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهم أو رُكبانًا، مُستَقبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستَقبِليها. قال مالِكٌ: قال نافِعٌ: لا أُرى عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلك إلَّا عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في صلاةِ الخوفِ...، الحديث. [يعني حديثَ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ كان إذا سُئِل عن صلاةِ الخوفِ قال: «يتقدَّمُ الإمامُ وطائِفةٌ مِن النَّاسِ، فيُصلِّي بهم الإمامُ ركعةً، وتكونُ طائِفةٌ منهم بَينَه وبَينَ العدُوِّ لم يُصلُّوا، فإذا صلَّى الذين معَه ركعةً، استأخَروا مكانَ الذين لم يُصلُّوا، ولا يُسلِّمونَ، ويتقدَّمُ الذين لم يُصلُّوا فيُصلُّونَ معَه ركعةً، ثُمَّ ينصرِفُ الإمامُ، وقد صلَّى ركعتَينِ، فتقومُ كُلُّ واحدةٍ مِن الطَّائِفتَينِ فيُصلُّونَ لأنفُسِهم ركعةً ركعةً بَعدَ أن ينصرِفَ الإمامُ، فيكونُ كُلُّ واحدةٍ مِن الطَّائِفتَينِ قد صلَّوا ركعتَينِ، فإن كان خوفًا هو أشَدُّ مِن ذلك صلَّوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهم، أو رُكبانًا مُستقبِلي القِبلةِ، أو غَيرَ مُستقبِليها»، قال مالِكٌ: قال نافِعٌ: لا أرى عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ حدَّثه إلَّا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم]. .
أنه كان إذا سُئل عن صلاةِ الخوفِ ، فذكر الحديثَ بطولِه ، وقال : فإن كان خوفٌ أشدَّ من ذلك ، صلَّوا رجالًا قيامًا علَى أقدامِهم ، أو رُكبانًا مستقبِلي القبلةِ وغيرُ مستقبِليها . .
كانوا يحبُّونَ أن يُصلُّوا قبلَ الجمعةِ أربعًا .
أنَّهُ كانَ إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخَوفِ فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ، وقالَ: فإن كانَ خَوفٌ أشدَّ مِن ذلِكَ صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم، أو رُكْبانًا مستَقبلي القبلةَ وغيرَ مستَقبليها قالَ نافعٌ: إنَّ ابنَ عمرَ روَى ذلِكَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّهُ كانَ إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخوفِ قالَ: يقومُ الإمامُ وطائفةٌ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً، وتَكونُ طائفةٌ بينَهُ وبينَ العدوِّ لم يصلُّوا، فإذا صلَّى الَّذينَ معَهُ رَكْعةً استأخروا مَكانَ الَّذينَ لم يصلُّوا، ولا يُسلِّمونَ ويتقدَّمُ الَّذينَ لم يصلُّوا فيصلُّونَ معَهُ رَكْعةً، ثمَّ ينصَرِفُ الإمامُ، وقد صلَّى رَكْعتينِ، فيقومُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ فيصلُّونَ لأنفسِهِم رَكْعةً، فإن كانَ خوفًا أشدَّ من ذلِكَ صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم، ورُكْبانًا مُستقبلي القِبلةِ، أو غيرَ مستقبليها. قالَ نافعٌ: لا أرى ابنَ عمرَ ذَكَرَهُ إلَّا عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ [وفي روايةٍ:] قالَ نافعٌ: إنَّ ابنَ عمرَ روَى ذلِكَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
"مَن صلَّى على جِنازةٍ في المَسجِدِ فلا شيءَ له"، قالَ صالِحٌ: وأَدرَكْتُ رِجالًا ممَّن أَدرَكوا النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-؛ إذا جاؤوا فلم يَجِدوا إلَّا أن يُصَلُّوا في المَسجِدِ رَجَعوا ولم يُصَلُّوا. .
أيُّما قومٍ جَلَسُوا ، فَأَطَالوا الجُلوسَ ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا قبلَ أنْ يَذْكُرُوا اللهَ تعالى ، أوْ يُصلُّوا على نبيِّهِ كانَتْ عليهم تِرَةٌ مِنَ اللهِ ، و إنْ شاءَ عَذَّبَهُمْ ، و إنْ شاءَ غفرَ لهُمْ .
إِنَّكم تُحْشرونَ رِجالًا و رُكْبانًا ، وتُجَرُّونَ علَى وجوهِكم ههنا وأومَأَ بِيَدِهِ نحوَ الشامِ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان إذا سئل عن صلاةِ الخوفِ قال يتقدمُ الإمامُ وطائفةٌ من الناسِ فيصلي بهم ركعةً ويكونُ طائفةٌ منهم بينَه وبين العدوِّ ولم يصلوا فيتقدمُ الذين لم يصلوا ويتأخرُ الآخرون فيصلى بهم ركعةً ثم ينصرفُ الإمامُ وقد صلى ركعتينِ فتقومُ كل طائفةٍ من الطائفتينِ فيصلون لأنفسِهم ركعةً ركعةً بعد أن ينصرفَ الإمامُ فيكونُ كل واحدةٍ من الطائفتينِ قد صلوا ركعتينِ ركعتينِ قال نافعٌ لا أرى ابنَ عمرَ ذكر ذلك إلا عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقد أخبر في هذا الحديثِ أنَّ دخولَ الثانيةِ في الصلاةِ بعد أن يصلي الإمامُ بالطائفةِ الأولى ركعةً .
مَن أَدرَكَ ركعةً مِن صلاةِ الصُّبحِ قبلَ أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ فقد أَدرَكَ، ومَن أَدرَكَ ركعةً أو ركعتَيْن مِن صلاةِ العصرِ قبلَ أنْ تَغرُبَ الشَّمسُ فقد أَدرَكَ. .
مَن أدرَكَ رَكْعتَينِ منَ العَصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ أو رَكْعةً مِن صلاةِ الصُّبحِ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ فقد أدرَكَ .
لا مزيد من النتائج