نتائج البحث عن
«إذا أعتقت أم الولد فعدتها ثلاث حيض ، قال حجاج : فإن مات عنها فمثل ذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال عدَّةُ أم الولدِ ثلاثُ حِيَضٍ .
من شرِب مسكرًا فلم يسكرْ لم تُقبلْ له صلاةُ جمعةٍ فإن مات فيها مات ميتةً جاهليةً وإن هو شرِب مُسكرًا فسكِر لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعين يومًا فإن مات فيها مات مِيتةً جاهليةً ثم إن تاب تاب اللهُ عليه فإن عاد الثانيةَ فمثل ذلك فإن عاد الثالثةَ فمثل ذلك فإن عاد الرابعةَ كان حقًّا على اللهِ أن يسقيَه من طينةِ الخبالِ قالوا يا رسولَ اللهِ وما طِينةُ الخبالِ قال صديدُ أهلِ النارِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ رافعٍ، مَوْلى أمِّ سلَمةَ، عن أمِّ سلَمةَ، أنَّ أمَّ سُلَيمٍ، قالَ حَجَّاجٌ: امرأةَ أبي طَلْحةَ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، المرأةُ تَرى زوجَها في المَنامِ يقَعُ عليها، أعليها غُسلٌ؟ قال: نعم، إذا رأَتْ بَلَلًا. فقالتْ أمُّ سلَمةَ: أوَتفعَلُ ذلك؟ فقال: تَرِبَتْ يَمينُكِ، أنَّى يَأتي شَبَهُ الخُؤولةِ إلَّا مِن ذلك؟ أيُّ النُّطفتَينِ سبَقَت إلى الرَّحِمِ، غَلبَتْ على الشَّبَهِ. وقال حَجَّاجٌ، في حديثِه: تَرِبَ جَبينُكِ. .
قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا توفِّيَ عَنها سَيِّدُها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ. .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنين أنها أعتقَتْ عن أخيها عبدِ الرحمنِ بعد ما مات .
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: أمَرْتُ بَريرةَ أنْ تَعتَدَّ ثلاثَ حِيَضٍ. .
لا تُبَاعُ أُمُّ الوَلَدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ] .
قالَ عَمرُو بنُ العاصِ : لا تَلبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا عدَّةُ أمِّ الولَدِ إذا توُفِّيَ عَنها سيِّدُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرًا .
قالَ عَمرُو بنُ العاصِ : لا تَلبِسوا علَينا سنَّةَ نبيِّنا عدَّةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عَنها سيِّدُها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
عن عُمَرِو بنِ العاصِ قالَ: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
عن عمرِو بنِ العاصِ قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبِيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ - إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها - أربعةُ أشهُرٍ وعشرا . .
عن ابنِ عمرَ: عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها حَيْضةٌ .
لا مزيد من النتائج