نتائج البحث عن
«إذا أعتقت السرية ، أو مات عنها سيدها ، فإنها تعتد ثلاثة قروء»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في أمِّ الوَلَدِ يُتوفَّى عنها سَيِّدُها: تعتَدُّ بحَيضةٍ. .
عن عبد الله بن عمر في: أُمُّ الولَدِ يُتَوَفَّى عنها سيدُها، قال: تَعتَدُّ بحَيْضةٍ. .
"أيُّما أمَةٍ وَلَدَتْ مِن سَيِّدِها فإنَّها إذا ماتَ حُرَّةٌ مِن بَعْدِ مَوْتِه". .
أيُّما أمَةٍ وَلَدت من سيِّدِها فإنَّها إذا مات حُرَّةٌ إلَّا أن يُعتِقَها قبل موتِه .
أيُّما أَمَةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّها حُرَّةٌ إذا ماتَ إلَّا أن يُعتِقَها قَبلَ مَوتِه .
أيُّما أمَةٍ ولدتْ منْ سيدِها فإنَّها حرةٌ إذا ماتَ، إلا أن يعتِقَها قبلَ موتِهِ .
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ من سَيِّدِها فإنها حُرَّةٌ إذا مات ، إلا أن يَعْتِقَها قبل مَوْتِهِ .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
أيُّما أمةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها، ثُمَّ ماتَ عَنها فهيَ حُرَّةٌ بَعدَ مَوتِه. .
فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ ، ففعَلت ، ثمَّ جاءتهُ ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها ، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ ، فأباحَ لَها الزَّواجَ ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ ، فاختارَ الصَّداقَ ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ . .
عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّ المُختَلِعةَ ليس عليها أن تعتَدَّ بثلاثةِ قُروءٍ .
حديث نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه: أيُّما أمةٍ ولَدَت مِن سيِّدِها فإنَّها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ. [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها. فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها. وَهوَ يستَمتعُ بِها، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ] .
لا مزيد من النتائج