نتائج البحث عن
«إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا ، أو عبدٌ حرًّا ، أو ذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكرًا ، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً ، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم ، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ ، وإن أرادوا استحْيَوه ، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها ، قتلوها ، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها .
ما من مسلمٍ دنا من زوجتِه وهو ينوي إن حبلتْ منه يُسمِّيه محمدًا إلا رزقه اللهُ ولدًا ذكرًا .
أنَّ امرأةً أعتَقتْ عبدًا لها، ثم تُوُفِّيَتْ، فترَكتِ ابنَها وأخاها، ثم تُوُفِّيَ مَوْلاها، فجعَل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَهُ لابنِ المرأةِ، فقال أخوها: يا رسولَ اللهِ، لو أنَّه جَرَّ جَرِيرةً على مَن كانتْ؟ قال: عليك. .
ما من مسلمٍ دنا من زوجتِه وهو ينوي إن حبلتْ منه أن يسميه محمدًا إلا رزقه اللهُ ولدًا ذكرًا .
أنَّ ابنةَ حَمزةَ رضيَ اللَّهُ عنهُما أعتَقَت مولًى لَها، فَماتَ المولَى، وترَكَها، وترَكَ ابنتَهُ، فأَعطاها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ النِّصفَ، وأعطَى بنتَ حمزةَ النِّصفَ .
عن عائشةَ أنَّها أعتقت بريرةَ وكان زوجُها عبدًا وخُيِّرتْ .
إذا أحبَّ اللهُ عبدًا ابتلاه , وإذا أحبَّه الحُبَّ البالِغَ اقتناه فلا يترُكُ له مالًا ولا ولدًا .
حديثُ العدَّاءِ بن خالدٍ أنَّهُ اشترى منَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عبدًا أو أمةً وَكتبَ لَهُ العُهدةَ هذا ما اشترى العدَّاءُ من محمَّدٍ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عبدًا أو أمةً لا داءَ ولا غائِلَةَ ولا خَبَثةَ بيعَ المسلِمِ للمسلِمِ [يعني حديث: أنه أخرجَ كتابًا هذا ما اشترى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هوذةَ من محمَّدٍ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اشترى منهُ عبدًا أو أمةً لا داءَ ولا غائلَةَ ولا خِبْثَةَ بَيعَ المسلمِ المسلمَ] .
أنَّ بَريرةَ أُعتِقَتْ حين أعتَقَتْها عائشةُ، وإنَّ زَوجَها كان عَبدًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا أُعْتِقَت بَريرةُ خيَّرَها، وَكانَ زوجُها عبدًا .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ خيَّرَها لمَّا أُعتِقَت وكان زوجُها عبدًا .
أنَّ ابنةَ حَمزةَ أعتَقَتْ مَولًى لها، فمات المَولى وتَرَكَها، وتَرَكَ ابنتَه، فأَعْطاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النِّصفَ، وأَعْطى ابنةَ حَمزةَ النِّصفَ، ثُمَّ قال: -يَعني عبدَ اللهِ بنَ شَدَّادٍ- هل تَدرونَ ما بَيني وبينَها؟ هي أُختي مِن أُمِّي؛ كانتْ أُمُّنا أسماءَ ابنةَ عُمَيسٍ الخَثعَميَّةَ. .
ولَدُ أنسِ بنِ مالكٍ ثمانينَ ولدًا ثمانيةً وسبعونَ ذكرًا وابنتانِ واحدةٌ تُسمَّى حفصةُ والأخرى تُكنى أمُّ عمروٍ .
إذا أحبَّ اللهُ عبدًا ابتلاه ، وإذا أحبَّه الحبَّ البالغَ اقتناه ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ، وما اقتناه ؟ قال : لم يترُكْ له مالًا ولا ولدًا .
قالَ تعالى : إذا ابتليتُ عبدًا منْ عبادِي مؤمنًا فحمدَنِي وصبرَ على ما بليتُهُ ؛ فإنَّه يقومُ منْ مضجعِهِ ذلكَ كيومِ ولدتُه أمُّه منَ الخطايا، ويقولُ الربُّ عزَّ وجلَّ للحفظةِ ؛ إنِّي أنَا قيدتُ عبدِي هذا وابتليتُه، فأجرُوا لهُ مَا كنتمْ تجرونَ لهُ قبلَ ذلكَ منْ الأجرِ، وهو صحيحٌ .
لا مزيد من النتائج