نتائج البحث عن
«إذا أعتقت عتق ولدها .»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لها لمَّا أُعتِقَتْ: قد عَتَقَ بُضعُكِ معكِ فاختاري. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لبريرةَ لما أُعْتِقَتْ قد عَتَقَ بُضْعُكِ معكِ فاختاري .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبرِيرَة لما أُعْتِقَتْ : وقد عَتَقَ بضعُكِ معكَ فاخْتارِي .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال إنْ أُعتِقَتْ عِندَ عبدٍ ولم تَعلَمْ أنَّ لها الخِيارَ أو لم تُخَيَّرْ حتى عُتِقَ زَوجُها أو يموتَ أو تموتَ تَوارَثَا .
إذا أَصابَ المُكاتَبُ حدًّا أوْ وَرِثَ ميراثًا؛ فإنَّه يَرِثُ بقَدْرِ ما عُتِقَ، ويُقامُ عليه بقَدْرِ ما عُتِقَ منه. .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ، ورِثَ بحسابِ ما عُتِقَ منهُ ، وأُقيمَ علَيهِ الحدُّ بحسابِ ما عُتِقَ منهُ .
إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما عتقَ منه وأقيمَ عليْهِ الحدُّ بحسابِ ما عتقَ منه .
إذا أصابَ المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحِسابِ ما عَتَقَ مِنه، وأُقيمَ عليه الحَدُّ بحِسابِ ما عَتَقَ مِنه .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما عُتِقَ منه وأُقيمَ عليه الحدُّ بحسابِ ما عُتِقَ يُؤدِّي المُكاتَبُ . . . .
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
إذا أصاب المكاتبُ حَدًّا ، أو ورِث ميراثًا ، فإنه يورثُ على قدرِ ما عُتِقَ ، و يُقامُ عليه بقدرِ ما عُتِقَ منه .
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
لا مزيد من النتائج