نتائج البحث عن
«إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ بنُ الخطابِ يُفرَّقُ بينها وبين زوجِها وتُكمِلُ عدَّتها الأولى وتأتنِفُ من هذه عِدَّةً جديدةً ويُجعلُ صداقُها في بيتِ المالِ ولا يتزوَّجُها أبدًا ويصيرُ الأولُ خاطبًا .
طلَّقَ ابنُ عمرَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ واحدةً فانطلقَ عمرُ إلى رسولِ اللَّهِ فأخبرَهُ فأمرَهُ إذا طَهَرت أن يراجعَها ثمَّ يستقبلَ الطَّلاقَ في عدَّتِها و يحتسبُ بالتَّطليقةِ الَّتى طلَّقَ أوَّلَ مرَّةٍ. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ قالَ لامرأتِهِ : إذا جاءَ رمضانُ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا وبينَهُ وبينَ رمضانَ ستَّةُ أشهرٍ فندمَ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : يطلِّقُ واحدةً فتنقَضي عدَّتُها قبلَ أن يجيءَ رمضانُ فإذا مضى خطبَها إن شاءت. .
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُريدَ على ابنةِ حمزةَ أن يَتزَوَّجَها فقال : إنَّها ابنةُ أخي من الرضاعةِ فإنه يَحرمُ من الرضاعةِ ما يَحرمُ من النسبِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُريدَ على ابنةِ حَمزَةَ أنْ يتزَوَّجَها، فقال: إنَّها ابنةُ أَخي مِن الرَّضاعَةِ؛ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ. .
وتكونُ الدَّعوةُ واحدةً [يعني حديث: يوشِكُ المَسيحُ عيسى ابنُ مريمَ أنْ يَنزِلَ حَكَمًا قِسْطًا، وإمامًا عَدْلًاَ، فيَقتُلَ الخِنزيرَ، ويَكسِرَ الصَّليبَ، وتَكونَ الدَّعوةُ واحِدَةً، فأَقْرِئوه، أو أقْرِئْه السَّلامَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأُحَدِّثُه فيُصَدِّقُني. فلمَّا حضَرتْه الوفاةُ قال: أقْرِئوه منِّي السَّلامَ.] .
لا تَقومُ السَّاعةُ حتَّى تَقتَتِلَ فِئَتانِ عَظيمَتانِ، وتَكونُ بينَهما مَقتَلةٌ عَظيمةٌ، ودَعواهما واحِدةٌ. .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المملوكينِ : إذا طلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ عُتِقا فلَهُ أن يتزوَّجَها .
يقومُ الأميرُ وطائفةٌ مِنَ الناسِ ، فيسجُدون سجدةً واحدةً ، وتكون طائفةٌ منهم بينَهم وبينَ العدوِّ ، ثم ذكر نحوَه .
لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى ينزِلَ عيسى ابنُ مَرْيمَ في الأرضِ حَكَمًا عَدْلًا وقاضيًا مُقسِطًا فيكسِرُ الصَّليبَ ويقتُلُ الخِنزيرَ والقِرْدَ وتُوضَعُ الجِزْيةُ وتكونُ السَّجدةُ كلُّها واحدةً للهِ ربِّ العالَمينَ .
لا مزيد من النتائج