حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين : وقال الزهري : ثلاثة قروء .»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2195
الحُكم
صحيححسن صحيح
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآيةَ، وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برُجعَتِها، وإنْ طلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2195
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجُلَ كان إذا طَلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقها ثلاثًا، فنُسِخَ ذلك وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآيةُ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/50
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
عن ابنِ عباسٍ في قولِه : { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } ، وقال : { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية ، وقال : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } . فأول ما نسخ من القرانِ القبلةُ ، وقال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إلى قولِه : { إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا } . وذلك بأن الرجلَ كان إذا طلق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها ، وإن طلقها ثلاثًا ، فنسخ ذلك وقال : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3556
الحُكم
صحيححسن صحيح
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/158
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن نافِعٍ قالَ: سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن عِدَّةِ أمِّ الوَلَدِ فقالَ: حَيْضةٌ، فقالَ رَجُلٌ: إنَّ عُثْمانَ كانَ يقولُ: ثَلاثةُ قُروءٍ، فقالَ: عُثْمانُ خَيْرُنا وأَعلَمُنا. .
الراوي
نافع
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4666
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي هذا الإسناد ضعف
في قوله – تعالى - : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيةَ ، قال : وذلكَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجعتِها ، وإن طلَّقها ثلاثًا ، فنسخَ ذلكَ : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 266/2
الحُكم
صحيححسن أو صحيح لغيره
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية . وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها ، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 6/132
الحُكم
ضعيففيه علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} … الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، فقالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} … الآية». .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 12 / 314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عن ابنِ عباسٍ ، في قولِه : {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } وقال : { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية ، وقال : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } . فأول ما نسخ من القرآنِ القبلةُ ، وقال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } وقال : { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ } فنسخ من ذلك قال تعالى : { ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3499
الحُكم
صحيححسن صحيح
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
الراوي
أصحاب ابن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/6
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحد منهم
عنِ ابنِ عباسٍ قال : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) وقال ( وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ) فنُسخ من ذلك وقال ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2282
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج