نتائج البحث عن
«إذا أعطت المرأة الحديثة ذات الزوج قبل السنة عطية ، ولم ترجع حتى تموت فهو جائز "»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا كان الفرَسُ ضَروبًا فهو مشئومٌ وإذا كانت المرأةُ قد عرفت زوجًا قبلَ زوجِها فحنَّت إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشئومةٌ , وإذا كانت الدَّارُ بعيدةً من المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ . .
إنَّ النِّساءَ يُعطين رغبةً ورهبةً فأيُّما امرأةٍ أعطت زوجَها فشاءت أن ترجِعَ رجعت .
عن عمرَ أنَّه كتبَ : إنَّ النِّساءَ يُعطِينَ رغبةً ورهبةً ، فأيُّما امرأةٍ أعطَتْ زوجَها فشاءتْ أنْ ترجعَ رجعَتْ .
إذا كانت المرأةُ هاجرةً لفراشِ زوجِها لعَنتْها الملائكةُ حتَّى ترجِعَ .
إذا باتَتِ المرأةُ هاجِرةً فِراشَ زَوجِها، لعَنَتْها المَلائكةُ حتى تَرجِعَ. .
إذا باتَتِ المرأةُ هاجِرةً لفِراشِ زَوجِها لعَنَتْها الملائكةُ حتى تَرجِعَ. .
إذا باتَتِ المرأةُ هاجِرةً فِراشِ زَوجِها لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تَرجِعَ. .
إذا باتَتِ المَرأةُ مُهاجِرةً فِراشَ زَوجِها لَعَنَتها المَلائِكةُ حتَّى تَرجِعَ. .
إذا باتتِ المرأةُ هاجرةً لفِراشِ زَوجِها؛ لعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصبِحَ، أو حتى تَرجِعَ. .
إذا كان الفَرَسُ حَرونًا فهو مشؤومٌ، وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبلَ زَوجِها فحنَّتْ إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشؤومةٌ، وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً عن المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشؤومةٌ، وإذا كُنَّ بغَيرِ هذا الوَصفِ فهُنَّ مُباركاتٌ .
إذا كان الفرسُ حَرونًا فهو مشئومٌ وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبل زوجِها فحنَّت إلى الزوجِ الأولِ فهي مشئومةٌ وإذا كانت الدارُ بعيدةٌ عن المسجدِ لا يسمعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ وإذا كُنَّ بغيرِ هذا الوصفِ فهنَّ مباركاتٌ .
إذا باتَتِ المَرأةُ هاجِرةً فِراشَ زَوجِها لَعَنَتها المَلائِكةُ حتَّى تُصبِحَ. [وفي روايةٍ]: بهذا الإسنادِ، وقال: حتَّى تَرجِعَ. .
إذا باتَتِ المرْأَةُ هاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها؛ باتَتْ تَلْعَنُها الـمَلائِكةُ -قال ابنُ جَعْفَرٍ- حتى تَرْجِعَ. .
إذا أعطَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها بطِيبِ نفْسٍ، غيرَ مُفسِدةٍ، فإن لها مِثلَ أجرِه، لها ما نوتْ حسَنًا، وللخازنِ مثلُ ذلك .
لا مزيد من النتائج