نتائج البحث عن
«إذا أقر الرجل الوارث بدين فعليه بحصته في نصيبه ، ثم قال بعد ذلك : يخرج من نصيبه»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا كان العبدُ بينَ نفرٍ فأعتق أحدُهم نصيبَه فعليه عتقُ ما بقِيَ فإن لم يكن له مالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ .
أيُّما رَجُلٍ كان له نَصيبٌ في عَبدٍ، فأعتَقَ نَصيبَهُ، فعليه أنْ يُكمِلَ عِتقَهُ بِقيمةِ عَدلٍ. .
أيُّما رجلٍ كانَ لَهُ نصيبٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَهُ فعليهِ أن يُكْمِلَ عتقَهُ بقيمةِ عدلٍ .
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
من أعتق شيئًا في مملوكٍ فعليه عتقُه كُلُّه إن كان له مالٌ يبلغ ثمنُه فإن لم يكنْ له مالٌ عُتِقَ منه نصيبُه .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه قال إذا أقرَّ المريضُ بدَينٍ جاز ذلك عليه في جميعِ ترِكتَهِ .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إن كان له مالٌ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ استَسعى العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَته غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إنْ كانَ له مالٌ، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، اسْتُسعِي العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَتِه، غَيرَ مَشقوقٍ عليه. .
مَن أعتَق شِرْكًا مِن مملوكٍ له فعليه عِتْقُهُ كلِّهِ، إن كان له ما يبلُغُ ثمَنَهُ، وإن لم يكُنْ له مالٌ عتَق نصيبُهُ. .
مَن أعتقَ شيئًا مِن مملوكِهِ فعلَيهِ عتقُهُ كلُّهُ إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثَمنَهُ ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ عتقَ منهُ نَصيبُهُ .
من أعتقَ شِركًا من مملوكٍ لَهُ فعليْهِ عتقُهُ كلُّهِ إن كانَ لَهُ ما يبلغُ ثمنَه، وإن لم يَكن لَهُ مالٌ عُتِقَ نصيبُهُ .
حديثُ عمرَ : إذا أقرَّ المريضُ بدَينٍ جاز ذلك عليهِ في جميعِ تَرِكَتِهِ .
من كان له شريكٌ في حائطٍ، فلا يبيعُ نصيبَه من ذلك حتى يعرضَه على شريكِه .
لا مزيد من النتائج