نتائج البحث عن
«إذا أقر الرجل لامرأته بصداقها عند موته جاز لها صداق مثلها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا خرجَ في غَزاةٍ ومعه جاريةٌ لامرأتِهِ فوقعَ عليْها فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إن كان استَكرهَها فهيَ حُرةٌ وعليْهِ لها مثلُها وإن كانَتْ طاوعَتْهُ فهي أمَةٌ وعليْهِ مثلُها لها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ أقرَّ عند موتهِ بأنَّهُ لم يقضِ في الكَلالةِ بشيءٍ .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
حديثُ عمرَ : إذا أقرَّ المريضُ بدَينٍ جاز ذلك عليهِ في جميعِ تَرِكَتِهِ .
نُبِّئْت عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ في البكرِ تُستكرهُ على نفسِها أن للبكرِ مثلُ صداقِ إحدَى نسائِها وللثيبِ مثلُ صداقِ مثلِها .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه قال إذا أقرَّ المريضُ بدَينٍ جاز ذلك عليه في جميعِ ترِكتَهِ .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
حَديثٌ رواه عبَّادُ بنُ عَوَّامٍ، عن حَجَّاجِ بنِ أرطاةَ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ؛ في الرَّجُلِ يَقولُ لامرَأتِه: أمْرُكِ بيَدِكِ؟ قال: إذا قامَتْ من مجلِسِها قبل أن تقضِيَ شَيئًا، فلا أمْرَ لها؟ .
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
الَّتي لا يُفرَضُ لَها إذا أصيبَت لَها مَهْرُ مثلِها .
إذا قال الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاء اللهُ إلى سنةٍ فلا حِنثَ عليه .
إذا قال الرجلُ لامرأتهِ أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ إن شاءَ اللهُ فلا حنْثَ عليهِ .
إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: أنت طالِقٌ إلى سَنَةٍ إن شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عليه. .
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه .
لا مزيد من النتائج