نتائج البحث عن
«إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه»· 9 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ رضي الله تعالى عنه ، قال : من أقر بولدِه طرفةَ عينٍ فليس له أن ينفيَه .
أنَّ رَجُلًا وقَعَ على جاريةٍ بكرٍ، واعتَرَفَ، فأمَرَ به أبو بَكرٍ، فجُلِدَ، ثُمَّ نَفاهُ إلى فَدَك. ثُمَّ إنَّ ذلك الرَّجُلَ تَزَوَّجَ تلك المَرأةَ، وقُتِلَ باليَمامةِ. .
لا يُقادُ والدٌ بولدِه. .
عَن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ أنَّ رَجُلًا وقَعَ على جاريةٍ بكرٍ، واعتَرَفَ، فأمَرَ به أبو بَكرٍ، فجُلِدَ، ثُمَّ نَفاهُ إلى فَدَك. .
لا يُقادُ الوالدُ بولدِهِ وإن قتله عمدًا .
حديثُ صفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ، عن أبي بكرٍ: أنَّ رجُلًا وقَع على جاريةٍ بكرٍ، واعترَف، فأمَر به أبو بكرٍ، فجُلِد، ثُمَّ نفاه إلى فَدَكٍ. .
حديث: لا يُقادُ الوالِدُ بوَلَدِه [وإن قتله عمدًا] .
لا يُقادُ والدٌ بولَدِه، ولا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ. .
لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.] .
لا مزيد من النتائج