نتائج البحث عن
«إذا أقر عند القاضي بشيء ثم كافر أخذ بإقراره إلا الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ أقرَّ عند موتهِ بأنَّهُ لم يقضِ في الكَلالةِ بشيءٍ .
أن ماعزًا أقرَّ على نفسِه بالزنى عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثلاثَ مراتٍ ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن أقررت الرابعةَ أقمتُ عليك الحدَّ ، فأقرَّ عنده الرابعةَ ، فأمرَ به فحبِس ، ثم سأل عنه ، فذكروا خيرًا ، فرُجِم .
عن أبي بكرِ الصديقِ أن ماعزا أقرَّ على نفسهِ بالزنَى عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مراتٍ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن أقررتَ الرابعةَ أقمتُ عليكَ الحدَّ ، فأقرَّ عندهُ الرابعةَ ، فأَمرَ به فحبسَ ثم سأل عنه فذكروا خيرًا فرُجِمَ .
أنَّ رجُلًا زَنى، فأمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِدَ الحَدَّ، ثم أقَرَّ أنَّه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فرُجِمَ. فقد قال جابرٌ في الحَديثِ نَفْسِه: إنَّه لم يَعلَمْ بإحْصانِه، فجُلِدَ، ثم عَلِمَ بإحْصانِه فرُجِمَ. .
كانَتِ المُؤمِناتُ إذا هاجَرنَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَمتَحِنُهنَّ بقَولِ اللهِ تَعالى: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا إذا جاءَكُمُ المُؤمِناتُ مُهاجِراتٍ فامتَحِنوهنَّ} [الممتحنة: 10] إلى آخِرِ الآيةِ. قالت عائِشةُ: فمَن أقَرَّ بهذا الشَّرطِ مِنَ المُؤمِناتِ فقد أقَرَّ بالمِحنةِ، فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَرنَ بذلك مِن قَولِهنَّ، قال لهنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انطَلِقنَ فقد بايَعتُكُنَّ، لا واللهِ ما مَسَّت يَدُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَ امرَأةٍ قَطُّ، غيرَ أنَّه بايَعَهنَّ بالكَلامِ، واللهِ ما أخَذَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على النِّساءِ إلَّا بما أمَرَه اللهُ، يقولُ لهنَّ إذا أخَذَ عليهنَّ: قد بايَعتُكُنَّ كَلامًا. .
كان رسولُ اللهِ إذا اغتسلَ من الجنابةِ ، دعا بشيءِ نحو الحِلابِ فأخذَ بكفِّه ، بدأ بشقِّ رأسِه الأيمنِ، ثم الأيسرِ، ثم أخذ بكفيْه فقال بهما على رأسِه. .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتَسَلَ مِنَ الجَنابةِ دَعا بشيءٍ نَحو الحِلابِ فأخَذَ بكَفِّه، بَدَأ بشِقِّ رَأسِه الأيمَنِ، ثُمَّ الأيسَرِ، ثُمَّ أخَذَ بكَفَّيه، فقال بهِما على رَأسِه. .
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتسَلَ من الجنابةِ دعا بشَيءٍ من نحوِ الحِلابِ فأخذ بكَفَّيه فبدأ بشِقِّ رأسِه الأيمنِ ثمَّ الأيسَرِ، ثمَّ أخذ بكَفَّيه فقال بهما على رأسِه .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اغتسلَ منَ الجَنابةِ دعا بشيءٍ من نحوِ الحِلابِ فأخذَ بِكَفَّيهِ فبدأ بشقِّ رأسِهِ الأيمنِ ثمَّ الأيسرِ ثمَّ أخذَ بِكَفَّيهِ فقالَ بِهِما علَى رأسِهِ .
كانتِ المُؤْمِناتُ إذا هاجرنَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يُمتَحَنَّ بقَولِ اللَّهِ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ) إلى آخرِ الآيةِ ، قالَت عائشةُ : فمَن أقرَّ بها منَ المُؤْمِناتِ ، فقد أقرَّ بالمِحنةِ ، فَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أقررنَ بذلِكَ مِن قَولِهِنَّ ، قالَ لَهُنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : انطلَقنَ ، فقد بايعتُكُنَّ لا واللَّهِ ما مسَّتْ يدُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يدَ امرأةٍ قطُّ ، غَيرَ أنَّهُ يبايعُهُنَّ بالكلامِ قالَت عائشةُ : واللَّهِ ، ما أخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى النِّساءِ إلَّا ما أمرَهُ اللَّهُ ولا مسَّتْ كفُّ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كفَّ امرأةٍ قطُّ ، وَكانَ يقولُ لَهُنَّ إذا أخذَ علَيهنَّ : قد بايعتُكُ كلامًا .
كانَتِ المُؤمِناتُ إذا هاجَرنَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُمتَحَنَّ بقَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {يا أيُّها النَّبيُّ إذا جاءَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعنَكَ على أن لا يُشرِكنَ باللهِ شيئًا ولا يَسرِقنَ ولا يَزنينَ} [الممتحنة: 12] إلى آخِرِ الآيةِ. قالت عائِشةُ: فمَن أقَرَّ بهذا مِنَ المُؤمِناتِ فقد أقَرَّ بالمِحنةِ. وكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَرنَ بذلك مِن قَولِهنَّ قال لهنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انطَلِقنَ، فقد بايَعتُكُنَّ، ولا واللهِ ما مَسَّت يَدُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَ امرَأةٍ قَطُّ، غيرَ أنَّه يُبايِعُهنَّ بالكَلامِ. قالت عائِشةُ: واللهِ، ما أخَذَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على النِّساءِ قَطُّ إلَّا بما أمَرَه اللهُ تَعالى، وما مَسَّت كَفُّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَفَّ امرَأةٍ قَطُّ، وكانَ يقولُ لهنَّ إذا أخَذَ عليهنَّ: قد بايَعتُكُنَّ كَلامًا. .
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
قالَ أَبو هُرَيْرَةَ: لَوْلا أَخْذُ اللهِ على أَهْلِ الكِتابِ ما حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ تَلا: (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أوتوا الْكِتَابَ ليُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمونَهُ) [آل عمران: 187]. .
أخذُ الأميرِ الهديَّةَ سُحتٌ وقبولُ القاضي الرِّشوةَ كُفرٌ .
أنَّ عليًّا قطعَ عبدًا بإقرارِهِ .
لا مزيد من النتائج