نتائج البحث عن
«إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له»· 9 نتيجة
الترتيب:
لا يُغَرَّمُ صاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عليهِ الحَدُّ .
لا يُغَرَّمُ صاحِبُ سرقةٍ إذا أُقِيمَ عليه الحَدُّ. .
لا يُغرَّمُ صاحبُه سرِقةً إذا أُقيم عليه الحدُّ .
حديث أنَّ السارقَ إذا حُدَّ لا يُغرَّمُ [يعني حديث: لا يُغَرَّمُ صاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عليهِ الحَدُّ] .
مَن قذَف عبدَه وهو بريءٌ أُقيم عليه الحَدُّ في الآخِرةِ. .
مَن قَذفَ مَملوكَه بالزِّنا أُقيمَ عليه الحَدُّ يَومَ القيامةِ .
من قذَف عبدَه وهو بريءٌ ممَّا قال، أُقيم عليه الحَدُّ يومَ القيامةِ. .
إذا أُقِيمَ على السَّارقِ الحدُّ فلا ضمانَ .
مَن قذفَ مملوكَه أقيمَ عليهِ الحدُّ يومَ القيامةِ ، إلَّا أن يَكونَ كمَا قال .
لا مزيد من النتائج