نتائج البحث عن
«إذا أكذب نفسه بعد أن يقضي تلاعنه فرق بينهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا طالبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فدعَى أحدُهما صاحبَه إلى الذي يقضي بينهما ، فأبى أن يجيءَ فلا حقَّ له .
قدِم أبو العاصِ بنُ الربيعِ من الشامِ وقد أسلمتِ امرأتُه زينبُ مع أبيها وهاجرتْ ثم أسلمَ بعد ذلك وما فُرِّقَ بينهما .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ إذا طالَبَ الرجلُ الآخرَ فدعا أحدُهما صاحبَهُ إلى الذي يقضي بينَهما فَأَبى أن يَجِيءَ فلا حقَّ لَهُ .
أنَّ عمرَ فرَّق بينهما - يعني رجلًا تزوَّج وهو مُحرمٌ .
أن نصرانيًا أسلمت امرأتُه فقال عمرُ رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأتُه وإن لم يسلمْ فرق بينهما فلم يسلمْ ففرق بينهما .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقضي في مالِ أبي بكرٍ كما يقضي في مالِ نَفسِه .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه قال إن لم يصبْها في السنةِ فُرِّقَ بينهما .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرَأتَه، فأحلَفَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ فرَّقَ بينَهما. .
فأخَذَتا برُكبَتَيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فنزَعَ بينَهما، أو فرَّقَ بينَهما، ولم يَنصَرِفْ. .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
من أعسر بنفقةِ امرأتِه ، فُرِّق بينهما .
من أعسرَ بنفقةِ امرأتِهِ فُرِّقَ بينَهما .
إنَّ أَكذَبَ -أو إنَّ مِن أَكذَبِ- الناسِ الصبَّاغينَ والصوَّاغينَ. وقال عَفَّانُ مرَّةً: مِن أَكذَبِ. .
حديثُ: فَرَّق بَيْنَ هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه بَعْدَ الملاعَنةِ [يعني حديث: في قِصَّةِ هلالِ بنِ أُمَيَّةَ بعد ذِكْرِ التلاعُنِ، ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينهما، وقضى أن لا يُدْعى ولَدُها لأبٍ، ولا تُرمَى، ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رمَاها أو رمَى ولَدَها، فعليه الحَدُّ، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قُوتَ؛ مِن أجلِ أنَّهما يَتفرَّقانِ مِن غيرِ طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها.] .
لا مزيد من النتائج