نتائج البحث عن
«إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا أَنكح الرجلُ ابنَه وهو كارهٌ فلا نكاحَ له وإذا زوَّجه وهو صغيرٌ جاز نكاحُه .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
أنَّ ابنَ عمرَ زوَّجَ ابنَهُ وهوَ صغيرٌ فاختَصموا إلى زيدٍ فأجازاهُ جميعًا .
حينَ هلَكَ عثمانُ بنُ مظعونٍ ترَكَ ابنةً لَه قالَ ابنُ عمرَ فزوَّجَنيها خالي قُدامةُ وَهوَ عمُّها ولم يشاوِرْها وذلِكَ بعدَ ما هلَكَ أبوها فَكَرِهَت نِكاحَهُ وأحبَّتِ الجاريةُ أن يزوِّجَها المغيرةَ بنَ شعبةَ فزوَّجَها إيَّاهُ .
ماتَ وَهوَ صغيرٌ ولو قضيَ أن يَكونَ بعدَ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نبيٌّ لعاشَ ابنُهُ ولَكن لا نبيَّ بعدَهُ .
عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا تقايَأ وهو صائمٌ فعليهِ القضاءُ ، وإذا ذَرَعَه القَيء فليسَ عليهِ القضاءُ .
لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وَهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجُ وَهوَ كارِهٌ ولا تطيعُ فيهِ أحدًا ولا تعتزِلُ فراشَهُ ولا تضرِبهُ إذا كانت أقوى منه جسَدًا فإن كانَ هوَ أظلَمَ فلتأتِهِ حتَّى تُرْضيَهُ فإن قبلَ منها فبِها ونِعمَت وقبلَ اللَّهُ عُذرَها وأفلَجَ ( أي أظهَرَ ) حُجَّتَها وإن هوَ لم يَرضَ فقد أبلَغَت عندَ اللَّهِ عذرَها .
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ وإذا باع المُجيزانِ فالأولُ أحقُّ .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ، وإذا باعَ وَليَّانِ فالبَيعُ لِلأوَّلِ. .
إذا أنكَحَ وَليَّانِ فهي للأوَّلِ، وإذا باع اثنانِ فالبَيعُ للأوَّلِ. .
من طلَّقَ لاعِبًا أو أنكحَ لاعبًا أو نكحَ لاعبًا أو أعتقَ لاعبًا فقد جازَ .
مَن طَلَّقَ لاعِبًا، أو أَنكَحَ لاعِبًا، أو نَكَحَ أو أَعتَقَ لاعِبًا؛ فقد هَزا، [جازَ] .
[مَن طَلَّقِ لاعِبًا أو أَنكَحَ لاعِبًا، أو نَكَحَ أو أَعتَقَ لاعِبًا؛ فقد هَزا، جازَ]. .
من طلَّق أو أعتقَ أو نكحَ أو أنكَحَ جادًّا أو لاعبًا فقد جازَ عليه .
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
لا مزيد من النتائج