نتائج البحث عن
«إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع البيعان فالأول أحق»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ وإذا باع المُجيزانِ فالأولُ أحقُّ .
إذا أنكَحَ الوَلِيَّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ. .
إذا أنكَح الوليَّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ .
إذا أنكح الوليِّان ، فالأوَّلُ أحقُّ .
قَولُ عُمرَ: إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ، ما لم يَدخُلْ بها الثاني. .
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما .
إذا أَنكح المُجيزانِ فالأولُ أحقُّ .
إذا تَزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ، فالأوَّلُ أحقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ البَيعَ، فالأوَّلُ أحقُّ. .
إذا تزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ فالأوَّلُ أحَقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ معًا فالأوَّلُ أحَقُّ. .
قول عمرَ : إذا أنكح وليانِ فالأولُ أحقُّ ما لم يدخلْ بها الثاني .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ، وإذا باعَ وَليَّانِ فالبَيعُ لِلأوَّلِ. .
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ، فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا لرَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
لا مزيد من النتائج