حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أوصى أن يعفوا عنه ، كان الثلث للعاقلة ، وغرم الثلثين»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه كان يقولُ: إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأَمَةِ قَسَم للأَمَةِ الثُّلُثَ، وللحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ. .
الراوي
ذر أو عباد بن عبدالله الأسدي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/66
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه جعَلَ للعَمَّةِ الثُّلُثَينِ، وللخالةِ الثُّلُثَ. .
الراوي
الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبدالله المزني وغيرهم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، والخالةِ الثُّلثَ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/264
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] طريقان منقطعان
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَ يَعلى بنَ مُنيَّةَ إلى اليمَنِ فأمرَهُ أن يُعْطيَهم، الأرضَ البَيضاءَ على أنَّهُ إن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ مِن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فلَهُ الثُّلثانِ ولَهُمُ الثُّلثُ وإن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ منهُم فلِعُمَرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ . وأمرَهُ أن يُعْطيَهمُ النَّخلَ والكَرْمَ على أنَّ لعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ الثلُثَيْنِ ولَهُمُ الثُّلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكنه مرسل منقطع
عَن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ جعلَ للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وللخالةِ الثُّلُثَ .
الراوي
الحسن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أُتِيَ زيادٌ في عمٍّ لأمٍّ، وخَالةٍ . فقالَ: ألا أخبرُكُم بقَضاءِ عمرَ فيها رضيَ اللَّهُ عنهُ فيهما أعطَى العمَّ للأمِّ الثُّلُثَيْنِ وأعطَى الخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/265
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أثبِتْ لنا الثُّلُثَين وأبْقِ لهم الثُّلُثَ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/124
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مجهول
لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]
لما استُخلِفَ عمرُ أجلَى أهلَ نجرانَ وأهلَ فدَكٍ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم واستعمل يعلى بنَ منيَّةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثُّلُثُ ولعمرَ الثُّلُثانِ وإن كان منهم فلهم الشَّطرُ وله الشَّطرُ وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثُّلُثينِ ولهم الثُّلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
اشْتَكَيْتُ بِمكةَ شَكْوَى شَدِيدَةً ، فجاءَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعُودُنِي ، فقُلْتُ : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي أَتْرُكُ مالًا ، وإنِّي لمْ أَتْرُكْ إلَّا ابنَةً واحدةً ، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مالِي وأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ قال : لا ، قال : أُوصِي بِالنِّصْفِ وأَتْرُكُ لها النِّصْفَ ؟ قال : لا ، قُلْتُ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وأَتْرُكُ الثُّلُثَيْنِ ؟ قال : الثُّلُثُ ، والثُّلُثُ كَبير ، ثُمَّ وضعَ يَدَهُ على جَبْهَتِي ، ثُمَّ مسحَ وجْهِي وبَطْنِي ثُمَّ قال : اللهمَّ ! اشْفِ سَعْدًا ، وأَتِمَّ لهُ هِجْرَتَهُ ، فما زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِه على كَبِدِي فيما يَخَالُ إِلَيَّ ، حتى السَّاعَةِ .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الأدب المفرد · 384
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال في مرضِه الذي مات فيه : قاتل اللهُ اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ ، لا يَبقيَنَّ دينانِ بأرضِ العربِ فلما استُخلِف عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أجلَى أهلَ نجرانَ إلى البحرانيَّةِ واشترى عُقُرَهم وأموالَهم ، وأجلى أهلَ فَدكٍ وتَيماءَ وأهلَ خيبرَ واستعمَل يعلَى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلعمرَ الثلثانِ ولهم الثلثُ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنْ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل [ يتقوى بمرسل آخر ]
فِيَّ سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الثلثَ أتاني يعودُني قال : فقال لي : أوصيتَ قال : قُلتُ نعمْ جعلتُ مالي كلَّه في الفقراءِ والمساكينِ وابنِ السبيلِ قال : لا تفعلْ قلتُ : إنَّ ورثتيَ أغنياءُ قلتُ : الثُّلثينِ قال : لا قلتُ : فالشَّطرَ قال : لا قلتُ : الثلثَ قال : الثلثُ والثلثُ كثيرٌ .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 3/54
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال سَعدٌ فِيَّ سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الثُّلُثَ: أتاني يَعودُني، قال: فقال لي: أوْصَيتَ؟ قال: قُلتُ: نَعَمْ، جعَلتُ مالي كُلَّهُ في الفُقَراءِ، والمَساكينِ، وابنِ السَّبيلِ. قال: لا تَفعَلْ. قلتُ: إنَّ وَرَثَتي أغنياءُ. قلتُ: الثُّلُثَيْنِ؟ قال: لا. قلتُ: فالشَّطرَ. قال: لا. قلتُ: الثُّلُثَ. قال: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ. .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1501
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عنِ الشَّعبيِّ قالَ: أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ ماتَ وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ، فقالَ: هَل تَدرونَ كيفَ قضَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها ؟ . قالوا: لا . قالَ: واللَّهِ إنِّي لأعلمُ النَّاسِ بقَضاءِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها، جعلَ العمَّةَ بمنزِلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ، فأعطَى العمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، والخالةَ الثُّلُثَ .
الراوي
زياد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/263
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج