نتائج البحث عن
«إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا : حج أو كفارة يمين أو ظهار ، فهو من جميع»· 15 نتيجة
الترتيب:
في الرجلِ يقول : هو يهوديّ أو نصرانيّ أو برءَ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ عليهِ فيحنث ، قال : كفارةُ يمينٍ .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عنِ الرَّجلِ يقولُ : هوَ يَهوديٌّ ، أو نصرانيٌّ ، أو بريءٌ منَ الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ عليهِ فيَحنثُ ، قالَ : كفَّارةُ يمينٍ .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
[سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يقولُ: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يَحلِفُ عليه فيَحنَثُ؟] قال: فيه كفَّارةُ يمينٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يقول : هو يُهودِيّ أو نصرانِيّ أو مجوسِيّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ بِها فيحنث في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفارةُ يمينٍ .
عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الرجلِ يقولُ : هو يُهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ بِها فيحنَثُ في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفَّارةُ يمينٍ .
إذا حجَّ الرجلُ، أو اعتمر فلا يخرجُ حتى يكونَ آخرَ عهدِه بالبيتِ .
"إذا قالَ الرَّجُلُ لأخيه في مَجلِسٍ: هَلُمَّ أُقامِرْك، فقد وَجَبَ عليه كَفَّارةُ يَمينٍ". .
إذا قال الرجلُ لأخيه : هلُمَّ أُقامِرْك فقد وجبتْ عليه كفارةُ يمينٍ وإن لم يفعلْ .
إذا قالَ الرَّجلُ لأخيهِ في مجلِسٍ : هلمَّ أقامرْكَ وجبت عليهِ كفَّارةُ يمينٍ وإن لم يفعَلْ .
إذا قال الرجلُ لأخيه في مجلسٍ هَلُمَّ أُقامِرْك فقد وجبتْ عليه كفارةُ يمينٍ وإن لم يفعلْ .
مَن حلَف على يَمينِ قَطيعةٍ، أو مَعْصيةٍ، فحنِث فذلك كَفَّارةٌ. .
لا نذرَ في مَعصيةٍ أو في غضَبٍ وَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ .
خمسٌ ليس لهنَّ كفَّارةٌ الشركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ بغيرِ حقٍّ أو نهبُ مؤمنٍ أو الفرارُ من الزحفِ أو يمينٌ صابرةٌ يقتطعُ بها مالًا بغير حقٍّ .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه سُئِلَ عن رَجُلٍ يَقولُ: هو يَهوديٌّ أو نَصرانيٌّ، فقال: عليه كَفَّارةُ يَمينٍ. .
لا مزيد من النتائج