نتائج البحث عن
«إذا أوصى رجل بأخ له أو ذي قرابة محرم محرم فقال : " لا أقبل فهو جائز ليس له رد»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُسافِرُ المرأةُ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ ، ولا يَدْخُلُ عليها رجلٌ إلا معها مَحْرَمٌ .
عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، سُئِلَ عن رَجُلٍ أوْصى بثَلاثِ مَساكِنَ له، فقال القاسِمُ: يُخرَجُ ذاك حتى يُجعَلَ في مَسكَنٍ واحِدٍ، وقد سَمِعتُ عائِشةَ تقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن عمِلَ عَمَلًا ليس عليه أمْرُنا فهو رَدٌّ. .
أنه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتزوجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقال له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلمَّا قضى نبيُّ اللهِ حَجَّتهُ أَقْبلَ حتى إذا كان بذلكَ الماءِ أعْرسَ بها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
لا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ، ولا يُدْخَلْ عليها إلَّا ومعها مَحْرَمٌ، فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ أنْ أخرُجَ في جيشِ كذا وكذا، وامْرَأتي تُرِيدُ الحجَّ؟ فقال: اخرُجْ معها. .
قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُسافِرِ المَرأةُ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ، ولا يَدخُلُ عليها رَجُلٌ إلَّا ومعها مَحرَمٌ، فقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُريدُ أن أخرُجَ في جَيشِ كَذا وكَذا، وامرَأتي تُريدُ الحَجَّ، فقال: اخرُجْ معها. .
لا يَخلونَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ، ولا تُسافِرِ المَرأةُ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ، فقامَ رَجُلٌ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امرَأتي خَرَجَت حاجَّةً، وإنِّي اكتُتِبتُ في غَزوةِ كَذا وكَذا، قال: انطَلِقْ فحُجَّ مع امرَأتِكَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرى بأسًا أنْ يتزوَّجَ الرجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ مَيْمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ، يقالُ له: سَرِفُ وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قضَى نبيُّ اللهِ حجَّتَه أقبَلَ، حتى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويَقولُ: إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ مَيمونةَ بنتَ الحارِثِ بماءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلَمَّا قَضى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَجَّه أقبَلَ، حَتَّى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
من ملَك ذي رحِمٍ محرَّمٍ فهو حرٌّ .
لا يَخلونَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ، فقامَ رَجُلٌ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، امرَأتي خَرَجَت حاجَّةً، واكتُتِبتُ في غَزوةِ كَذا وكَذا، قال: ارجِعْ فحُجَّ مع امرَأتِك. .
من ملكَ ذا رحمٍ من ذي محرّمٍ فهو حرٌّ .
من ملَكَ ذا رَحمٍ مِن ذي مَحرمٍ، فَهوَ حرٌّ .
مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مِن ذي مَحْرَمٍ، فهو حُرٌّ. .
لا مزيد من النتائج