نتائج البحث عن
«إذا أوهم الإمام فلم يسجد ، فلا يسجدوا»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنَّ الإمامَ يكفي من وراءِه ، فإنْ سها الإمامُ ، فعليه سجْدَتا السهوِ ، و على من وراءِه أن يسجدوا معه ، فإنْ سها أحدٌ ممن خلْفَه فليس عليه أنْ يسجدَ ، و الإمامُ يكفيِه .
إنَّ الإمامَ يكفي من وراءَه فإن سها الإمامُ فعليه سجدتا السهوِ وعلى من وراءَه أن يسجدوا معه وإن سها أحدٌ ممن خلفَه فليس عليه أن يسجدَ والإمامُ يكفيه .
إنَّ الإمامَ يكفي مَن وَراءَهُ، فإنْ سها الإمامُ فعليهِ سجدتا السَّهوِ، وعلى مَن وَراءَهُ أن يسجُدوا معهُ، وإنْ سها أحدٌ ممنْ خلفَهُ فليس عليهِ أنْ يسجدَ ؛ والإمامُ يكفيهِ .
قال : كانوا يقولونَ : إذا أوهمَ ، يتحرَّى الصوابَ ، ثمَّ يسجدْ سجدتَينِ . .
جاء جبيرُ بنُ مُطعِمٍ إلى ابنِ عُمرَ ، فقال : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! كيف قال أميرُ المؤمنين عُمرُ في الإمامِ يؤمُّ القومَ ؟ فقال ابنُ عُمرَ : قال عُمرُ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ الإمامَ يَكفِي مَنْ وراءَه ، فإنْ سها الإمامُ فعليهِ سجدتا السهو ، وعلى مَنْ وراءَه أنْ يسجُدوا معه ، وإنْ سها أحدٌ ممَّنْ خلفَه فليس عليهِ أنْ يَسجُدَ، والإمامُ يكفيه .
أنَّهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتٍ عنِ القراءةِ معَ الإمامِ فقالَ لاَ قراءةَ معَ الإمامِ في شيءٍ وزعمَ أنَّهُ قرأَ على رسولِ اللَّهِ (والنَّجمِ إذا هوى) فلم يسجد. .
عن أنسٍ قال ما صليتُ خلفَ رجلٍ أوجزَ صلاةً مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في تمامٍ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قال سمِع اللهُ لمن حمده قام حتى نقولَ قد أوهم ثم يُكبِّرُ ثم يسجدُ وكان يقعدُ بينَ السَّجدتَينِ حتى نقولَ قدْ أوهمَ .
عن أنسِ بنِ مالكٍ قالَ ما صلَّيتُ خلفَ رجلٍ أوجزَ صلاةً من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في تمامٍ وكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قالَ سمِعَ اللَّهُ لمن حمدَهُ قامَ حتَّى نقولَ قد أَوْهمَ ثمَّ يكبِّرُ ثمَّ يسجدُ وكانَ يقعدُ بينَ السَّجدتينِ حتَّى نقولَ قد أوْهَمَ .
أنَّه أخبَرَه أنَّه سَألَ زَيدَ بنَ ثابِتٍ عَنِ القِراءةِ مع الإمامِ، فقال: لا قِراءةَ مع الإمامِ في شيءٍ، وزَعَمَ أنَّه قَرَأ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم {والنَّجمِ إذا هَوى} فلَم يَسجُد. .
إذا أقام الإمامُ في الركعتَينِ ، فإن ذكر قبل أن يستويَ قائمًا فليجلِسْ ، فإن استوى قائمًا فلا يجلِسْ ، و يسجد سجدَتي السهوِ .
قال عبد الله: من أوهم في صلاتِهِ ، فليتحرَّ الصوابَ ، ثمَّ يسجدَ سجدتينِ بعد ما يفرُغُ وهو جالسٌ . .
"إذا أَوْهَم الرجُلُ في صلاتِه، فلم يَدْرِ أَزاد أَمْ نقَص، فلْيَسجُدْ سَجدتَيْنِ وهو جالِسٌ". .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إذا كنتَ خلْفَ الإمامِ فَلَا تَرْكَعْ حتَّى يَرْكَعَ ولا تَسْجُدْ حتَّى يَسْجُدَ ولَا تَرْفَعْ رأْسَكَ قَبْلَهُ وإِذا فرغ الْإِمَامُ ولم يَقُمْ ولم يَنْحَرِفْ وكانَتْ لَكَ حاجَةٌ فَاذْهَبْ ودَعْهُ فَقَد تَمَّتْ صلاتُكَ .
ما صَلَّيتُ خَلفَ أحَدٍ أوجَزَ صَلاةً مِن صَلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في تَمامٍ، كانَت صَلاةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُتَقارِبةً، وكانَت صَلاةُ أبي بَكرٍ مُتَقارِبةً، فلَمَّا كانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مَدَّ في صَلاةِ الفَجرِ، وكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه قامَ حتَّى نَقولَ: قد أوهَمَ، ثُمَّ يَسجُدُ ويَقعُدُ بينَ السَّجدَتَينِ حتَّى نَقولَ: قد أوهَمَ. .
لا مزيد من النتائج