نتائج البحث عن
«إذا اختارت نفسها ، وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن علِيٍّ: أنَّه كانَ يقولُ: إن اخْتارَتْ نفْسَها فهو واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فلا شيءَ. .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن زيدٍ إنِ اختارَتْ نفسَها فثلاثٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فواحدةٌ .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، كانت تحت ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات، ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أن تَقبَلَ ذلك، فجعَلوا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فقضى أنْ لا صداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
كنَّا جلوسًا عندَ عليٍّ فسُئِلَ عنِ الخيارِ فقالَ سألَني عنهُ عمرُ فقلتُ إنِ اختارت نفسَها فواحدةٌ بائنٌ وإنِ اختارَت زوجَها فواحدةٌ رجعيَّةٌ قالَ ليسَ كما قلتَ إنِ اختارَت زوجَها فلا شيءَ قالَ فلم أجد بدًّا من متابعتِهِ فلمَّا ولِّيتُ رجعتُ إلى ما كنتُ أعرفُ قالَ عليٌّ وأرسلَ عمرُ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ فقالَ .. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قال إن اختارت نفسَها فواحدةً رجعيةً وإن اختارت زوجَها فهي امرأتُه كما كانت .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها فتُوفِيَّ قبلَ أن يدخلَ بها فقال عبدُ اللهِ سَلوا هل تجدونَ أثرًا قالوا يا أبا عبدِ الرحمنِ ما نَجِدُ فيها يَعني أثرًا قال أقولُ بِرأيي فإن كان صوابًا فمنَ اللهِ لها كمهرِ نسائِها لا وكسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فقامَ رجلٌ من أشجعَ فقال في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فينا في امرأةٍ يقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ تزوجَتْ رجلًا فماتَ قبل أن يدخلَ بها فقَضى لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بمثلِ صَداقِ نسائِها ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فرفعَ عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، فتُوفِّيَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقال عَبدُ اللهِ: سَلوا: هل تَجِدونَ فيها أثَرًا؟ فقالوا: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، ما نَجِدُ فيها أثَرًا. فقال: أقولُ برَأيي، فإنْ كانَ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ: لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رسولُ اللهِ فينا في امرَأةٍ يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ، تزَوَّجَتْ رَجُلًا، فماتَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فرفَعَ عَبدُ اللهِ يدَيْهِ وكبَّرَ. .
أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها ولَم يُسَمِّ لها صَداقًا، فسُئِلَ عنها عَبدُ اللهِ، فقال: «لها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: «نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً ولم يفرضْ لها ، فتوفيَ قبل أن يدخلَ بها ؟ فقال عبدُ اللهِ : سلُوا : هل تجدون فيها أثرًا ؟ قالوا : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! ما نجدُ فيها يعني : أثرًا ، قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابًا فمن اللهِ : لها كمهرِ نسائِها ، لا وَكْسَ ، ولا شططَ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فقام رجلٌ من أشجعَ ، فقال : في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فينا ، في امرأةٍ يُقالُ لها : بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تزوجتْ رجلًا ، فمات قبل أن يدخلَ بها ، فقضى رسولُ اللهِ بمثلِ صداقِ نسائِها ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فرفع عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
لا مزيد من النتائج