حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل ، يقول : الغنم بالبقر ، والبقر بالإبل ، وأشباه هذا»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا كان قضى عنه حقُّ اللهِ فلا بأسَ به فرفعَ أبو ذرٍّ عصاهُ فضربَ كعبًا وقال سمعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ ما أحبُّ لو كان هذا الجبلُ لي ذهبًا . . . . . .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
العراقي
المصدر
تخريج الإحياء للعراقي · 3/327
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن لهيعة
أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ الرَّجلَ يبيعُ الفرَسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ ؟ فقال : لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/65
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ, أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والبُختيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأس إذا كان يدًا بيدٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/209
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمعروف مرسل
أَنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله,ِ أرأيتَ الرجلَ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ, والبُختِيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/209
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمعروف مرسل
. . . . فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 5/539
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن أبي حية قال الحافظ ضعفوه لكثرة تدليسه ووالده أبو حية مجهول وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر
لا تأْخُذُوا الدِّينارَ بالدينارَيْنِ ولا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ولا الصاعَ بالصاعَيْنِ إني أخافُ علَيْكُمْ الرِّبَا فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرجلَ يَبيعُ الفرسَ بَأَفْرَاسٍ والنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ قال لا بَأْسَ بِذَلِكَ إذا كان يدًا بِيَدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/108
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعثه إلى اليمنِ فقال : خُذِ الحَبَّ من الحَبِّ ، والشَّاةَ من الغَنمِ ، والبعيرَ من الإبلِ ، والبقرَ من البقرِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/752
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَه إلى اليَمنِ فقال: خُذِ الحَبَّ مِن الحَبِّ، والشَّاةَ مِن الغَنمِ، والبَعيرَ مِن الإبلِ، والبَقرَ مِن البَقرِ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 36/ 341
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه ]عطاء لم يدرك معاذا
"كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، فقالَ له رَجُلٌ: إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أَكثَرْنا مِنه سَكِرْنا، قالَ: "ليس كذلك، إذا شَرِبَ تِسْعةً فلم يَسكَرْ فلا بَأسَ به، وإذا شَرِبَ العاشِرَ فسَكِرَ فهو حَرامٌ". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 170
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكر زكاةَ الغنمِ والبقرِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 1/492
الحُكم
ضعيفمنكر من حديث الثوري
فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فَذَكَرَ زكاةَ الغنَمِ والبَقَرِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1623
الحُكم
ضعيفمنكر من حديث الثوري لا يرويه عنه غير إسماعيل التيمي وهو لا شيء في الحديث
خُذِ الحَبَّ منَ الحَبِّ ، والشَّاةَ منَ الغنمِ ، والبَعيرَ منَ الإبلِ ، والبقرَ منَ البقرِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2816
الحُكم
ضعيفضعيف
لا تبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارينِ ولا الدِّرْهمَ بالدِّرْهمينِ ولا الصَّاعَ بالصَّاعينِ إنِّي أخافُ عليْكم الرَّما والرَّما الرِّبا زادَ بعضُهم فقامَ إليْهِ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ الرَّجلُ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبَ بالإبلِ قالَ لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/479
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
لا تبيعوا الدينارَ بالدينارَيْنِ ولَا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ولَا الصاعَ بالصاعَيْنِ إنِّي أخافُ عليكم الرِّماءَ والرِّمَاءَ هو الرِّبَا فقامَ إليه رجلٌ فقال يَا رسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجَلَ يبيعُ الفَرَسَ بالأفْرَاسِ والنَّجِيبَةِ بالإبِلِ قال لا بَأْسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/116
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس
لا تبيعوا الدينارَ بالدينارينِ ولا الدرهمَ بالدرهمينِ ولا الصاعَ بالصاعينِ فإني أخافُ عليكم الرماءَ والرماءُ هو الرِّبا فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيت الرجلَ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ والنجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/144
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف ولكن له أصل

لا مزيد من النتائج