حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا اختلفت الشهود في الكلام وكان الأصل واحدا فلا بأس»· 13 نتيجة

الترتيب:
ما وُزٍنَ مِثْلٌ بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا وما كيلَ فمثلُ ذلكَ فإذا اختلفَ النوعانِ فلا بأسَ بهِ .
الراوي
عبادة بن الصامت وأنس بن مالك
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/589
الحُكم
صحيحلم يروه غير أبي بكر بن عياش عن الربيع هكذا وخالفه جماعة بلفظ غير هذا
ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
الراوي
عبادة بن الصامت وأنس بن مالك
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/16
الحُكم
ضعيف[فيه] الرَّبيع بن صَبيح: لا بأس به، رجلٌ صالحٌ. قاله الإمام أحمد، وضعَّفه يحيى بن معين والنَّسائيُّ، وقال أبو زرعة: شيخٌ، صالحٌ، صدوقٌ. وقال يعقوب بن شيبة: رجلٌ صالحٌ، صدوقٌ ثقةٌ، ضعيف جدًّا وقال ابن عَدِيٍّ: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا
ما وُزِنَ فمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، إذا كان نَوْعًا واحِدًا ، وما كِيلَ فَمثلُ ذلكَ ، فإذا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فلا بأسَ بِه .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/147
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
ما وُزِنَ: مِثْلٌ بمِثْلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كِيلَ: فمِثْلُ ذلكَ، فإذا اختلَف النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
الراوي
أنس بن مالك وعبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 389/2
الحُكم
صحيححسن أو صحيح لغيره
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: ما اختلَفَتْ ألوانُهُ مِنَ الطَّعامِ فلا بَأسَ به يَدًا بيَدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبيبُ بالشَّعيرِ، وكرِهَهُ نَسيئةً. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/380
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] نعيم بن حماد، وإن كان فيه كلام من جهة حفظه متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما وُزِنَ مِثلٌ بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كِيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلف النَّوعانِ فلا بَأسَ به" .
الراوي
عبادة وأنس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/109
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة
بيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ ، وفي لفظٍ : لا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما يدًا بيَدٍ ، وأمَّا نَسيئَةً فلا ، وفي لفظٍ : فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شِئتُم .
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/80
الحُكم
صحيحصحيح
بلغنا أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لا بأسَ أن تتبايعوا يدًا بيدٍ ما اختلفت ألوانُهُ من الطَّعامِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/476
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
وقال ابنُ عُمَرَ: إذا قطَعَ الرَّأْسَ فلا بَأْسَ [يَعْني: في ذَكاةِ الحَيَوانِ] .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 8/282
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إِذَا أُلقِيَ في قلبِ امرئٍ خِطبَةُ امرأةٍ فلا بأسَ أنْ ينظرَ إليها .
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 98
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقوي بالطرق
«إذا كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، إذا كان دَينًا فلا يَصلُحُ» .
الراوي
زيد بن أرقم، والبراء بن عازب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 19330
الحُكم
صحيحصحيح
إذا قَذَفَ اللهُ في قلبِ رجلٍ خِطْبَةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظرَ إليها. .
الراوي
محمد بن مسلمة
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
النظر في أحكام النظر · 390
الحُكم
ضعيفلا يصح
إذا ألقَى اللهُ في قلبِ امرئٍ خِطبةَ امرأةٍ ، فلا بأسَ أن ينظرَ إليها .
الراوي
محمد بن مسلمة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 13/144
الحُكم
صحيحينظر في سماع أبي معاوية من سهل بن محمد

لا مزيد من النتائج