نتائج البحث عن
«إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البائع ، ثم كان المبتاع بالخيار إن»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولا شَهادةَ بَينَهُما استُحلِفَ البائِعُ، ثم كان المُبتاعُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ ترَكَ. .
إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما شاهدٌ استُحلِف البائعُ ثم كان المُبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذَ وإن شاء تركَ .
إذا اختلف المتبايعانِ وليس بينَهما شاهدٌ وفي لفظٍ : بينةٌ استُحلِف البائعُ ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ استُحلِف البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ إن شاءَ أخَذ وإن شاءَ تَرَكَ .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ، استُحلِفَ البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ: إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ. .
«إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ استُحلِفَ البائِعُ». .
إذا اختلفَ البيِّعانِ والمَبيعُ مستهلَكٌ كان المُبتاعُ بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاء تركَ .
إذا اختلف البيِّعان، فالقولُ قول ُالبائعِ . والمبتاعُ بالخيارِ .
إذا اختَلَف البَيِّعانِ فالقَولُ قَولُ البائعِ والمُبتاعُ بالخيارِ .
إذا اختلف البَيِّعانِ فالقَولُ قَولُ البائعِ، والمُبتاعُ بالخِيارِ .
إذا اختَلَف البيِّعانِ فالقولُ قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالخِيارِ. .
إذا اختلفَ البيِّعانِ ، فالقولُ قولُ البائعِ . والمبتاعُ بالخيارِ .
إذا اختَلفَ البيِّعانِ ؛ فالقَولُ قَولُ البائعِ والمبتاعُ بالخيارِ .
لا مزيد من النتائج