نتائج البحث عن
«إذا اختلف الراهن والمرتهن الذي هو في يديه ، إلا أن يبلغ قيمة الرهن ، إلا أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ أبا بَكرٍ وعُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما ببَراءةٌ، حتى إذا كانا مِن طريقِ مكَّةَ بكذا وكذا، إذا هما براكبٍ، وإذا هو عليٌّ رَضيَ اللهُ عنه فقال: يا أبا بَكرٍ هاتِ الكِتابَ الذي معك، فقال: ما لي يا عليُّ؟ قال: واللهِ ما عَلِمتُ إلَّا خيرًا، فرَجَعَ أبو بَكرٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، ما لي؟ قال: خيرٌ، ولكنْ أُمِرتُ ألَّا يُبلِّغَ عنِّي إلَّا أنا أو رَجُلٌ مِن أهلِ بَيتي. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأُعتِقَ منه ما أعتَقَ. .
من أعتق شِركًا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةُ عدلٍ فإن لم يكنْ له مالٌ عَتَق منه ما عتَق .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه قُوِّمَ [عليه] قيمةَ عَدلٍ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ .
من أعتقَ شِركًا لَهُ في مملوكٍ، فعَليهِ عتقُهُ كلِّهِ، إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَهُ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، فيقوَّمُ قيمةَ عدلٍ على المعتِقِ، وقد عُتِقَ ما عُتِقَ .
من أعتق شِرْكا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلُّه إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه وإن لم يكنْ له مالٌ فيُقوَّمُ قيمةُ عدلٍ على المعتقِ وقد عتق به ما عتقَ .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا رَهَنَ الرَّجلُ الرَّجلَ رَهْنًا فقالَ لَهُ المعطي: لا أقبلُهُ إلَّا بأَكْثرَ ممَّا أعطيكَ فضاعَ ردَّ عليهِ الفَضلَ وإن رَهَنَهُ وَهوَ أَكْثرُ ممَّا أعطى بِطيبِ نَفسٍ منَ الرَّاهنِ فَضاعَ فَهوَ بما فيهِ .
مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن أعتَق شِركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ [ يَبلُغُ ] ثمَنَ العبدِ قُوِّمَ عليه قيمةُ العَدلِ فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهم وأُعتِقَ عليه العبدُ وإلَّا فقد عَُتَِق منه ما عَُتَِق .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له في عَبدٍ، فكانَ له مِنَ المالِ قَدرُ ما يَبلُغُ قيمَتَه، قُوِّمَ عليه قيمةَ عَدلٍ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. [وفي روايةٍ]: عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهذا الحَديثِ. وليسَ في حَديثِهم: وإن لَم يَكُنْ له مالٌ فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ، ويَحيى بنِ سَعيدٍ. .
حدَّثني البَرِيدُ الذي قدِمَ برأسِ المُختارِ على عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قال: فلمَّا وضعْتُهُ بيْنَ يَدَيْهِ قال: ما حدَّثني كَعْبٌ بحديثٍ إلَّا وجدْتُهُ كما حدَّثني إلَّا هذا، فإنَّه حدَّثني أنَّه يقتُلُني رجُلٌ من ثَقيفٍ، وها هو هذا قدْ قتَلْتَهُ، قال الأعمَشُ: وما يَعلَمُ أنَّ أبا محمَّدٍ -يعني الحجَّاجَ- مُرْصَدٌ له بالطَّريقِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ العَبدُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
أنَّ عمرَ كتبَ إلى بعضِ عمَّالِه : أن لا يأخذَ مِن رجلٍ لم يجدْ في إبلِه السِّنَّ الَّتي عليهِ إلَّا تلكَ السِّنَّ مِن شَرْوَى إبلِه أو قيمة عدلٍ .
لا مزيد من النتائج