حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد»· 14 نتيجة

الترتيب:
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
ما وُزٍنَ مِثْلٌ بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا وما كيلَ فمثلُ ذلكَ فإذا اختلفَ النوعانِ فلا بأسَ بهِ .
الراوي
عبادة بن الصامت وأنس بن مالك
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/589
الحُكم
صحيحلم يروه غير أبي بكر بن عياش عن الربيع هكذا وخالفه جماعة بلفظ غير هذا
ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
الراوي
عبادة بن الصامت وأنس بن مالك
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/16
الحُكم
ضعيف[فيه] الرَّبيع بن صَبيح: لا بأس به، رجلٌ صالحٌ. قاله الإمام أحمد، وضعَّفه يحيى بن معين والنَّسائيُّ، وقال أبو زرعة: شيخٌ، صالحٌ، صدوقٌ. وقال يعقوب بن شيبة: رجلٌ صالحٌ، صدوقٌ ثقةٌ، ضعيف جدًّا وقال ابن عَدِيٍّ: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا
ما وُزِنَ فمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، إذا كان نَوْعًا واحِدًا ، وما كِيلَ فَمثلُ ذلكَ ، فإذا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فلا بأسَ بِه .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/147
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
ما وُزِنَ: مِثْلٌ بمِثْلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كِيلَ: فمِثْلُ ذلكَ، فإذا اختلَف النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
الراوي
أنس بن مالك وعبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 389/2
الحُكم
صحيححسن أو صحيح لغيره
«إذا كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، إذا كان دَينًا فلا يَصلُحُ» .
الراوي
زيد بن أرقم، والبراء بن عازب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 19330
الحُكم
صحيحصحيح
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما وُزِنَ مِثلٌ بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كِيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلف النَّوعانِ فلا بَأسَ به" .
الراوي
عبادة وأنس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/109
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة
بيعوا الذهبَ بالذهبِ ، والفضةَ بالفضةِ ، والبُرَّ بالبُرِّ ، والشعيرَ بالشعيرِ ، والتمرَ بالتمرِ ، والمِلحَ بالمِلحِ ، سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فمَنْ زاد أو استزاد فقد أَرْبى ، فإذا اختلف هذه الأصنافُ فبيعوها يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم لا بأسَ به ، الذهبُ بالفضةِ ، يدًا بيدٍ كيف شئتم ، والبُرُّ بالشعيرِ يدًا بيدٍ كيف شئتُم ، والملحُ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/282
الحُكم
صحيحرواية صحيحة مفسرة
إنما الربا في النسيئةِ وما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ به .
الراوي
أسامة بن زيد
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/246
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان بن أبي سليمان لا أرى بأحاديثه بأسا إذا روى عنه ثقة
بيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ ، وفي لفظٍ : لا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما يدًا بيَدٍ ، وأمَّا نَسيئَةً فلا ، وفي لفظٍ : فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شِئتُم .
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/80
الحُكم
صحيحصحيح
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3443
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/195
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج