نتائج البحث عن
«إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد»· 14 نتيجة
الترتيب:
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
ما وُزٍنَ مِثْلٌ بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا وما كيلَ فمثلُ ذلكَ فإذا اختلفَ النوعانِ فلا بأسَ بهِ .
ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
ما وُزِنَ فمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، إذا كان نَوْعًا واحِدًا ، وما كِيلَ فَمثلُ ذلكَ ، فإذا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فلا بأسَ بِه .
ما وُزِنَ: مِثْلٌ بمِثْلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كِيلَ: فمِثْلُ ذلكَ، فإذا اختلَف النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
«إذا كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، إذا كان دَينًا فلا يَصلُحُ» .
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما وُزِنَ مِثلٌ بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كِيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلف النَّوعانِ فلا بَأسَ به" .
بيعوا الذهبَ بالذهبِ ، والفضةَ بالفضةِ ، والبُرَّ بالبُرِّ ، والشعيرَ بالشعيرِ ، والتمرَ بالتمرِ ، والمِلحَ بالمِلحِ ، سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فمَنْ زاد أو استزاد فقد أَرْبى ، فإذا اختلف هذه الأصنافُ فبيعوها يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم لا بأسَ به ، الذهبُ بالفضةِ ، يدًا بيدٍ كيف شئتم ، والبُرُّ بالشعيرِ يدًا بيدٍ كيف شئتُم ، والملحُ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم .
إنما الربا في النسيئةِ وما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ به .
بيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ ، وفي لفظٍ : لا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما يدًا بيَدٍ ، وأمَّا نَسيئَةً فلا ، وفي لفظٍ : فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شِئتُم .
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
لا مزيد من النتائج