نتائج البحث عن
«إذا اختلف النوعان من العروض مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيع طاقا بكرباستين»· 13 نتيجة
الترتيب:
ما وُزٍنَ مِثْلٌ بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا وما كيلَ فمثلُ ذلكَ فإذا اختلفَ النوعانِ فلا بأسَ بهِ .
ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
ما وُزِنَ فمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، إذا كان نَوْعًا واحِدًا ، وما كِيلَ فَمثلُ ذلكَ ، فإذا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فلا بأسَ بِه .
ما وُزِنَ: مِثْلٌ بمِثْلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كِيلَ: فمِثْلُ ذلكَ، فإذا اختلَف النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما وُزِنَ مِثلٌ بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كِيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلف النَّوعانِ فلا بَأسَ به" .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
لا ربا إلا في ذهبٍ أو فضةٍ أو مما يُكالُ أو يُوزنُ ويُؤكلُ ويُشربُ .
لا ربًا إلاَّ في ذَهَبٍ أو فضَّةٍ ، أو ما يُكالُ أو يوزَنُ مِمَّا يؤكلُ أو يُشرَبُ .
لا تبيعوا ما يكالُ أو يوزنُ حتى تستوفوها .
لا ربَا إلَّا في ذهبٍ أو فضَّةٍ أو ما يُكالُ أو يُوزنُ أو يُؤكلُ أو يُشربُ .
إذَا اختَلفَ النَّوعانِ فبيعوا كيفَ شِئتُمْ .
إذا اختَلَفَ النَّوعانِ فبيعوا كيف شِئتُم. .
كذلك كلُّ ما يُكالُ أو يوزَنُ [في حديثِ الستةِ المنصوصِ على تحريمِ الرِّبا فيها] .
لا مزيد من النتائج