نتائج البحث عن
«إذا اختلف الولي والمرأة نظر السلطان ، فإن كان الولي مضارا زوجها وإلا رد أمرها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ قالَ: إذا كانَ الوَلِيُّ مُضارًّا فوَلَّتْ رَجُلًا فأَنكَحَها، فنِكاحُها جائِزٌ. .
خيرُ نسائِكم من إذا نظر إليها زوجُها سرَّتْه , وإذا أمرَها أطاعتْهُ , وإذا غاب عنها حفظَتْهُ في نفسِها ومالِه . .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
خَيرُ نِسائكمُ الَّتي إذا نَظَر إليها زوجُها سَرَّتْه، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غابَ عنها حَفِظَتْه في نفسِها ومالِه. وفي [رِوايةٍ]: ولا تُخالِفُه في نَفسِها ولا مالِها. وفي أُخرى: في نَفسِها ومالِهِ. .
أيُّما امرأةٍ لم ينكِحها الوليُّ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ منها فإنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ .
أيُّما امرأةٍ لم يُنكِحْها الولِيُّ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ مِنها ، وإن اشتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ .
أيُّما امرأةٍ لم يُنْكِحْها الوَلِيُّ . . . .
ما رَدَّ ابنُ عُمَرَ على أحَدٍ وصيَّةً. وكان ابنُ سيرينَ أحَبَّ الأشياءِ إليه في مالِ اليَتيمِ أن يَجتَمِعَ إليه نُصَحاؤُه وأولياؤُه، فيَنظُروا الذي هو خَيرٌ له. وكان طاوُسٌ: إذا سُئِلَ عن شَيءٍ مِن أمرِ اليَتامى قَرَأ: {واللهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ} [البقرة: 220]. وقال عَطاءٌ في يَتامى الصَّغيرِ والكَبيرِ: يُنفِقُ الوليُّ على كُلِّ إنسانٍ بقَدرِه مِن حِصَّتِه. .
لابد في النكاحِ من أربعةٍ : الوليِّ والزوجِ والشاهدينِ .
لابدَّ في النكاحِ من أربعةٍ : الوليِّ ، والزوجِ والشاهدينِ .
لابدَّ في النكاحِ من أربعةٍ : الوليِّ ، والزوجِ ، والشاهديْنِ .
[حَديثُ إطعامِ الوَليِّ عنِ المَيِّتِ الذي لم يَصُمْ] .
لا بُدَّ في النِّكاحِ مِن أربَعةٍ: الوَليِّ، والزَّوجِ، والشَّاهِدَينِ .
لا بُدَّ في النِّكاحِ مِن أربَعةٍ: الوَليِّ، والزَّوجِ، والشَّاهِدَيْنِ. .
لا مزيد من النتائج