نتائج البحث عن
«إذا ادانت أخذ به حتى يقضي عنها ، وإن لم تستدن فلا شيء لها عليه إذا أكلت من مالها»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا كان أحدُكم على الطَّعامِ، فلا يَعجَلْ عنه حتى يَقضيَ حاجَتَه، وإنْ أُقيمَتِ الصَّلاةُ. .
إذا كان أحَدُكُم على الطَّعامِ فلا يَعجَلْ حتَّى يَقضيَ حاجَتَه منه، وإن أُقيمَتِ الصَّلاةُ .
إذا كانَ أحدُكُم على طَعامٍ فلا يعجَلنَّ حتَّى يقضيَ حاجتَهُ منهُ وإن أقيمَتِ الصَّلاةُ .
أنَّ عَلِيًّا كان يقولُ: إذا اغتَسَل الرَّجُلُ مِنَ الجنابِة فخَرَج منه شيءٌ بَعْدَ ذلك، قال: إذا كان بال قَبْلَ أن يغتَسِلَ فلا إعادةَ عليه، وإنْ لم يَبُلْ حتَّى اغتَسَل أعاد. .
إذا ملَّكَها أمرَها فتفرَّقا قبلَ أن يَقضِيَ بشيءٍ فلا أمرَ لَها .
إذَا جامَعَ أحدُكُمُ امرأتَهُ فلا يتَنَحَّ حتَّى يَقْضِي حاجتَهَا كما يحبُّ أن يقْضِيَ حاجتَهُ .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: إذا مَلَّكَها أمرَها فتفَرَّقا قَبْلَ أن يَقضِيَ شيئًا فلا أمْرَ لها. .
كانَ أبو بَكرٍ الصَّدِّيقِ إذا ورَدَ عليهِ أمرٌ نظَرَ في كِتابِ اللَّهِ فإن وَجدَ فيهِ ما يَقضي بِه قَضى بينَهم وإنْ عَلِمَه من سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى بِه وإن لم يَعلَمْ خرجَ فسألَ المُسلِمينَ عن السُّنَّةِ فإن أعياهُ ذلِكَ دعا رُؤوسَ المسلِمينَ وعلماءَهم واستَشارَهم .
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت في اليتيمَةِ تَكونُ في حجرِ وليِّها فإن كانَ لَها مالٌ وجمالٌ تزوَّجَها ولم يُقسِطْ في صداقِها؛ فإن لم يَكن لَها مالٌ لم يتزوَّجْها فنُهيَ أن يتزوَّجَها حتَّى يُقسِطَ في صداقِها من أجلِ رغبتِهِ عن نِكاحِها إذا لم يَكن لَها مالٌ .
لا يجوزُ لامرأةٍ شيءٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا ملَك عصمتَها .
خَيرُ النِّساءِ امرأةٌ إذا نظرْتَ إليها سرَّتْك، وإذا أمرْتَها أطاعَتْك، وإذا غِبتَ عنها حفِظَتْك في مالِها ونفسِها .
إنَّ أوَّلَ الآياتِ خُروجًا طُلوعَ الشَّمسِ من مغربِها وخروجُ الدَّابَّةِ ضُحًى فأيَّتُهُما ما كانَت قبلَ صاحبتِها فالأُخرى على إثرِها ثمَّ قالَ عبدُ اللَّهِ وَكانَ يقرأُ الكتُبَ : وأظنُّ أولاها خروجًا طلوعَ الشَّمسِ من مَغربِها وذلِكَ أنَّها كلَّما غرَبت أتَت تحتَ العَرشِ فسجَدت واستأذَنَت في الرُّجوعِ فأُذِنَ لَها في الرُّجوعِ حتَّى إذا بَدا للَّهِ أن تطلُعَ من مغربِها فعَلَت كما كانَت تفعلُ أتَت تحتَ العرشِ فسَجدَت فاستأذنت في الرُّجوعِ فلم يُردَّ عليها شيءٌ ثمَّ تَستأذنُ في الرُّجوعِ فلا يردُّ عليها شيءٌ ثمَّ تستأذنُ فلا يردُّ علَيها شيءٌ حتَّى إذا ذَهَبَ مِنَ اللَّيلِ ما شاءَ اللَّهُ أن يَذهبَ وعَرفت أنَّهُ إن أُذِنَ لَها في الرُّجوعِ لم تدرِكِ المشرقَ قالَت ربِّ ما أبعدَ المشرِقَ من لي بالنَّاسِ حتَّى إذا صارَ الأفُقُ كأنَّهُ طوقٌ استأذنَت في الرُّجوعِ فيقالُ لَها من مَكانِكِ فاطلُعي فطلَعَت على النَّاسِ من مَغربِها ثمَّ تلا عبدُ اللَّهِ هذِهِ الآيةَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا .
إذا سمِعَ أحدُكم الأذانَ، والإناءُ على يَدِه؛ فلا يَدَعْه حتى يَقْضيَ منه. .
لا يجوزُ لامرأةٍ شيءٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا هو ملَكَ عصمتَها .
إذا سَمِعَ أحدُكم النداءَ والإناءُ على يَدِهِ ، فلا يَضَعْهُ حتى يَقْضِيَ حاجتَه منه . وزاد : وكانوا يُؤَذِّنُونَ إذا بَزَغَ الفجرُ .
لا مزيد من النتائج