نتائج البحث عن
«إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته ، فإن أسلم فهو خاطب»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
إذا أسلم الرَّجلُ فهو أحقُّ بأرضِه ومالِه .
"إذا أسلمَ الرَّجُلُ فهو أحَقُّ بأرضِه ومالِه" .
إذا أسلمَ الرَّجُلُ ؛ فَهُوَ أحقُّ بأرضِهِ ومالِهِ .
«إذا أسلَمَ الرَّجُلُ فهو أحَقُّ بأرضِه ومالِه» .
إذا أسلمَ الرجلُ فهو أحقُّ بأرضِه و مالِه. .
طلق رجلٌ امرأتَه ألفًا ، فأتى بنوهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ما اتقى اللهَ أبوكم فيجعلُ لهُ مخرجًا بانت منهُ بثلاثٍ وسبعٍ وتسعون وتسعمائةٍ في عُنُقِ أبيكم .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
طَلَّقَ بعضُ آبائي امْرَأتَه ألْفًا، فانْطَلَقَ بَنوه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبانا طَلَّقَ أُمَّنا ألْفًا، فهلْ له مِن مَخرَجٍ؟ فقالَ: "إنَّ أباكم لم يَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ له مِن أمْرِه مَخرَجًا، بانَتْ مِنه امْرَأتُه بثَلاثٍ على غَيْرِ السُّنَّةِ، وتِسْعُمِئةٍ [وسبعة] وتِسْعونَ إثْمًا في عُنُقِه. .
لا مزيد من النتائج