نتائج البحث عن
«إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة ، [وليس له] عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ .
طلق رجلٌ امرأتَه ألفًا ، فأتى بنوهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ما اتقى اللهَ أبوكم فيجعلُ لهُ مخرجًا بانت منهُ بثلاثٍ وسبعٍ وتسعون وتسعمائةٍ في عُنُقِ أبيكم .
آلَى النعمانُ من امرأتِه وكان جالسًا عندَ ابنِ مسعودٍ فضرب فخذَه وقال إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فاعتدَّ بتطليقةٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له حين أرسلَه إلى اليمنِ أيما رجلٍ ارْتدَّ عن الإسلامِ فادْعُه فإن تاب فاقبَلْ منه وإن لم يتُبْ فاضْرِبْ عُنُقَه وأيما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلامِ فادعُها فإن تابت فاقبَلْ منها وإن أبَتْ فاستَتِبْها .
طَلَّقَ بعضُ آبائي امْرَأتَه ألْفًا، فانْطَلَقَ بَنوه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبانا طَلَّقَ أُمَّنا ألْفًا، فهلْ له مِن مَخرَجٍ؟ فقالَ: "إنَّ أباكم لم يَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ له مِن أمْرِه مَخرَجًا، بانَتْ مِنه امْرَأتُه بثَلاثٍ على غَيْرِ السُّنَّةِ، وتِسْعُمِئةٍ [وسبعة] وتِسْعونَ إثْمًا في عُنُقِه. .
طلّق رجلٌ امرأتهُ ألفًا فأتَى بنُوهُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن أبانا طلّقَ أمنا ألفا فهل ترى له مخرجا ؟ قال : ما اتّقى اللهَ أبوكُم فيجعلْ له مخرجا ، بانتْ منهُ بثلاثة ، وسبعِ وتسعينِ وتسعمائةٍ في عُنُقِ أبيكُم .
لا مزيد من النتائج